(مسألة 5): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح.
(مسألة 6): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها (2)، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال (3).
(مسألة 7): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
____________________
(1) كما في جامع المقاصد، لأن الظاهر صدق الأرض عليه. ونحوه طين الخاوة، وطين البصرة. ووجود خصوصية فيها لا توجد في بقية أنواع الطين غير قادح بعد صدق الأرض عليها كغيرها.
(2) ليتحقق المسح باليد المعتبر فيه المباشرة وعدم الحائل.
(3) كأنه لاحتمال عدم صدق المسح بأثر الأرض، بل يكون بأثر الماء، كما ادعاه بعض المحشين. لكنه غير ظاهر، لمنافاته للاطلاق. مع أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الأرض من ثوب أو نحوه، وهو خلاف ظاهرهم حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط.
(4) المزج تارة: يكون بلا تمييز للاجزاء، بحيث يصدق على كل جزء عرفي أنه تراب وغيره، كخلط التراب الناعم بالرماد كذلك. وقد
(2) ليتحقق المسح باليد المعتبر فيه المباشرة وعدم الحائل.
(3) كأنه لاحتمال عدم صدق المسح بأثر الأرض، بل يكون بأثر الماء، كما ادعاه بعض المحشين. لكنه غير ظاهر، لمنافاته للاطلاق. مع أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الأرض من ثوب أو نحوه، وهو خلاف ظاهرهم حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط.
(4) المزج تارة: يكون بلا تمييز للاجزاء، بحيث يصدق على كل جزء عرفي أنه تراب وغيره، كخلط التراب الناعم بالرماد كذلك. وقد