(مسألة 6): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية (2) فلا بد من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الأسن (3).
(مسألة 7) إذا أوصى الميت في تجهيز إلى غير الولي،
____________________
بعد البناء على سقوط القاصر عن مقام الولاية وعدم شمول الدليل له كالمعدوم لكن في جامع المقاصد قال: " ومع فقد الكامل في تلك الطبقة ففي الانتقال إلى الأبعد تردد ". وفي الجواهر: " إن الأقوى السقوط "، لأن تنزيل القاصر منزلة المعدوم على نحو يكون دليل الولاية شاملا للطبقة اللاحقة غير ظاهر، كيف؟ ولا ريب في أن القاصر أولى بالميراث وأمس رحما بالميت ممن بعده، فإذا لم يشمله دليل الولاية لقصوره لا يكون شاملا لمن بعده بعد ما لم يكن موضوعا له لعدم كونه وارثا. نعم إذا كان غائبا يتعين الاستئذان من الحاكم الشرعي كما عرفت في المسألة الثالثة. وفي غيره يجوز التصرف لكل أحد، إلا إذا تم ما ذكره أخيرا في ولاية الحاكم والعدول، وقد عرفت أنه لا يخلو من خفاء.
(1) قد عرفت وجهه، (2) لكون نسبة الدليل إلى الجميع نسبة واحدة.
(3) كما هو ظاهر الحدائق حيث جعله المفهوم مما دل على اختصاص القضاء بالأكبر سنا. وفيه: أن ظاهر قوله (ع) في الصحيح: " يقضي عنه أكبر ولييه " (* 1) هو ثبوت الولاية لهما معا، وتخصيص القضاء به أعم من اختصاصه بالولاية، فاطلاق الدليل الدال على ولايتهما معا لا موجب للخروج عنه.
(1) قد عرفت وجهه، (2) لكون نسبة الدليل إلى الجميع نسبة واحدة.
(3) كما هو ظاهر الحدائق حيث جعله المفهوم مما دل على اختصاص القضاء بالأكبر سنا. وفيه: أن ظاهر قوله (ع) في الصحيح: " يقضي عنه أكبر ولييه " (* 1) هو ثبوت الولاية لهما معا، وتخصيص القضاء به أعم من اختصاصه بالولاية، فاطلاق الدليل الدال على ولايتهما معا لا موجب للخروج عنه.