(مسألة 12): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج (2).
(مسألة 13): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه (3)، بل في مال الميت. وإن لم يكن له مال يدفن عاريا.
(مسألة 14): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة (4)، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه (5) ولو كان بعد دفنها.
(مسألة 15): إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها (6). فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته (7).
____________________
(1) لما في الجواهر من نفي الاشكال في اختصاصها به. وكأن وجهه قصور نص تقديم الكفن على الحقوق المالية عن شمول الفرض.
(2) لتحقق الموضوع الواجب عليه كما أشرنا إليه في الشرط الخامس.
(3) بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره).
وظاهر محكي الروض كونه مسلما. ويقتضيه الأصل، وعدم الدليل عليه وما عن موضع من التذكرة من وجوبه على من تجب عليه نفقته غير ظاهر إلا ما عرفت من كونه من شؤون النفقة الواجبة، وهو ممنوع صغرى وكبرى.
(4) تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة.
(5) لانتفاء الحق بذهاب موضوعه.
(6) كما سبق في الشرط الأول.
(7) لعدم ثبوت كونه ملكا للزوجة ليكون إرثا. مع أنه - لو سلم ذلك - لا دليل على كونه موروثا، لاختصاص أدلة الإرث بما كان ملكا
(2) لتحقق الموضوع الواجب عليه كما أشرنا إليه في الشرط الخامس.
(3) بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره).
وظاهر محكي الروض كونه مسلما. ويقتضيه الأصل، وعدم الدليل عليه وما عن موضع من التذكرة من وجوبه على من تجب عليه نفقته غير ظاهر إلا ما عرفت من كونه من شؤون النفقة الواجبة، وهو ممنوع صغرى وكبرى.
(4) تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة.
(5) لانتفاء الحق بذهاب موضوعه.
(6) كما سبق في الشرط الأول.
(7) لعدم ثبوت كونه ملكا للزوجة ليكون إرثا. مع أنه - لو سلم ذلك - لا دليل على كونه موروثا، لاختصاص أدلة الإرث بما كان ملكا