(مسألة 6): قد مر - سابقا - (3) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، وإلا فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما، وإن كان الأقوى خلافه (4). وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلي عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه (5) - أيضا - إن كان غير الصدر، أو بعضه مع القلب، وإلا وجبت.
____________________
(1) بناء على مشروعية التكرار - كما سيأتي - وإلا بطلت. والوجه في نية الاستحباب حينئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض.
ولو علم الدخول في الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الأمر، لعدم كون فعله حينئذ مصداقا لصرف الطبيعة الواجبة. وعليه فمع احتمال كل واحد التقدم والتأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزما. فتأمل جيدا.
(2) كما تقدم في نية الوضوء وغيرها.
(3) قد مر الكلام في صور هذه المسألة في الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت. فراجع.
(4) كما هو المشهور لدلالة غير واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما سبق في التغسيل، ولا سيما مع ضعفه في نفسه، وإعراض المشهور عنه.
(5) لاحتمال النص الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون
ولو علم الدخول في الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الأمر، لعدم كون فعله حينئذ مصداقا لصرف الطبيعة الواجبة. وعليه فمع احتمال كل واحد التقدم والتأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزما. فتأمل جيدا.
(2) كما تقدم في نية الوضوء وغيرها.
(3) قد مر الكلام في صور هذه المسألة في الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت. فراجع.
(4) كما هو المشهور لدلالة غير واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما سبق في التغسيل، ولا سيما مع ضعفه في نفسه، وإعراض المشهور عنه.
(5) لاحتمال النص الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون