____________________
الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية من أنه يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه. ولذلك قال في المعتبر: " فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص ".
(1) كما عن جماعة أنه ظاهر الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.
(2) ظاهر المعتبر: الاتفاق منا على في الصبي، ونسب الخلاف فيه إلى أبي حنيفة. وظاهر كشف اللثام: الاتفاق عليه في الصبي والمجنون واستشهد له - مضافا إلى الاطلاق المتقدم - بما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر وأحد وكربلاء ولم ينقل عن أحد تغسيلهم. وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره): " الظاهر من حسنة أبان وصحيحته المقتول في سبيل الله، فيختص بمن كان الجهاد راجحا في حقه، أو جوهد به، كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال والمجانين ". وقريب منه ما في الجواهر وهو في محله. وإطلاق الشهيد، وما قتل بين الصفين لا يخلو من اشكال كما عرفت.
(3) هذا راجع إلى أصل المسألة لا إلى الصبي والمجنون كما هو ظاهر ولم يتضح الوجه للتقييد بالوجوب، إذ يكفي في كونه في سبيل الله كونه راجحا.
(4) إجماعا حكاه جماعة كثيرة، بل في المعتبر، وعن التذكرة:
إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن البصري. ويدل عليه من
(1) كما عن جماعة أنه ظاهر الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.
(2) ظاهر المعتبر: الاتفاق منا على في الصبي، ونسب الخلاف فيه إلى أبي حنيفة. وظاهر كشف اللثام: الاتفاق عليه في الصبي والمجنون واستشهد له - مضافا إلى الاطلاق المتقدم - بما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر وأحد وكربلاء ولم ينقل عن أحد تغسيلهم. وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره): " الظاهر من حسنة أبان وصحيحته المقتول في سبيل الله، فيختص بمن كان الجهاد راجحا في حقه، أو جوهد به، كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال والمجانين ". وقريب منه ما في الجواهر وهو في محله. وإطلاق الشهيد، وما قتل بين الصفين لا يخلو من اشكال كما عرفت.
(3) هذا راجع إلى أصل المسألة لا إلى الصبي والمجنون كما هو ظاهر ولم يتضح الوجه للتقييد بالوجوب، إذ يكفي في كونه في سبيل الله كونه راجحا.
(4) إجماعا حكاه جماعة كثيرة، بل في المعتبر، وعن التذكرة:
إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن البصري. ويدل عليه من