فتحصل: أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع.
(مسألة 4): إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى (3) عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا، وإن لم يكن
____________________
(1) إجماعا كما في هداية الكاظمي والبرهان القاطع وظاهر الجواهر.
ويظهر ذلك من كلماتهم في مسألة وجوب الطلب زائدا على الحد إذا علم بوجود الماء فيه. فإن تم فهو، وإلا فاطلاق أدلة التوسعة يقتضي جواز البدار. ودعوى انصرافها عن هذه الصورة غير ظاهرة.
(2) بل التأخير فيه أحوط - كما نص عليه في الجواهر - خروجا عن شبهة القول بالمنع مطلقا المدعى عليه الاجماع من جماعة، فعن الشيخ في الخلاف. لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو بئس. انتهى. نعم الاحتياط فيه أضعف منه فيما قبله.
(3) فإن المحكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين: أن محل الخلاف
ويظهر ذلك من كلماتهم في مسألة وجوب الطلب زائدا على الحد إذا علم بوجود الماء فيه. فإن تم فهو، وإلا فاطلاق أدلة التوسعة يقتضي جواز البدار. ودعوى انصرافها عن هذه الصورة غير ظاهرة.
(2) بل التأخير فيه أحوط - كما نص عليه في الجواهر - خروجا عن شبهة القول بالمنع مطلقا المدعى عليه الاجماع من جماعة، فعن الشيخ في الخلاف. لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو بئس. انتهى. نعم الاحتياط فيه أضعف منه فيما قبله.
(3) فإن المحكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين: أن محل الخلاف