____________________
موارد الحقوق اللازمة، والسيرة المدعاة ممنوعة كمنع العسر في الانتظار. ثم إن النصوص المذكورة يحتمل أن يكون المراد منها مجرد جعل الولاية للولي على الميت، فيكون المجعول حكما، ويحتمل أن يكون المجعول حقا له، وهو النظر في أمر الميت. وقد تقدمت حكاية التردد عن الذكرى في أن الولاية المجعولة نظر للولي أو الميت، فيحتمل أن يكون مراده التردد في أن المجعول حكم أو حق، ويحتمل أن يكون مراده أن المجعول حكم، وهو الولاية، وتردده في أن الغرض من جعلها الارفاق بالولي فلم يجز إجباره.
وكيف كان فالظاهر من النصوص مجرد جعل الولاية بلا جعل حق للولي بحيث تكون إضافة خاصة بين الولي وشؤون التجهيز على نحو تكون تلك الشؤون مملوكة له، كما يقتضيه مفهوم الحق المقابل للحكم عند الأصحاب والظاهر أن ذلك هو المفهوم من كلام الأصحاب. وبالجملة: الظاهر من النصوص والفتاوى أن المجعول هو مجرد الولاية على الشؤون المتعلقة بالميت التي هي من الأحكام لا الحقوق، نظير السلطنة المجعولة للمالك على ماله.
وأما ما في رواية السكوني المتقدمة (* 1) من قوله: " فهو غاصب " فهو وإن كان ظاهرا في ثبوت الحق، لكنه أعم من أن يكون حقا للولي أو حقا للميت يحرم التصرف فيه بغير إذن وليه، فإن ذلك يستوجب صدق الغصب.
وعلى كل حال لو صلى غير الولي بغير إذن الولي كان آثما، إما لأنه تصرف في حق الولي بغير إذنه، أو تصرف في حق الميت بغير إذن وليه، وكلاهما حرام. وإذا حرمت الصلاة بطلت لمنافاة الحرمة للعبادية، ويشهد به التعبير بالغصب في الخبر. لكن عن النراقي - في اللوامع -: الصحة، لأن المنهي عنه خارج عن العبادة. وكأنه يريد أن الحرام هو التصرف في الحق
وكيف كان فالظاهر من النصوص مجرد جعل الولاية بلا جعل حق للولي بحيث تكون إضافة خاصة بين الولي وشؤون التجهيز على نحو تكون تلك الشؤون مملوكة له، كما يقتضيه مفهوم الحق المقابل للحكم عند الأصحاب والظاهر أن ذلك هو المفهوم من كلام الأصحاب. وبالجملة: الظاهر من النصوص والفتاوى أن المجعول هو مجرد الولاية على الشؤون المتعلقة بالميت التي هي من الأحكام لا الحقوق، نظير السلطنة المجعولة للمالك على ماله.
وأما ما في رواية السكوني المتقدمة (* 1) من قوله: " فهو غاصب " فهو وإن كان ظاهرا في ثبوت الحق، لكنه أعم من أن يكون حقا للولي أو حقا للميت يحرم التصرف فيه بغير إذن وليه، فإن ذلك يستوجب صدق الغصب.
وعلى كل حال لو صلى غير الولي بغير إذن الولي كان آثما، إما لأنه تصرف في حق الولي بغير إذنه، أو تصرف في حق الميت بغير إذن وليه، وكلاهما حرام. وإذا حرمت الصلاة بطلت لمنافاة الحرمة للعبادية، ويشهد به التعبير بالغصب في الخبر. لكن عن النراقي - في اللوامع -: الصحة، لأن المنهي عنه خارج عن العبادة. وكأنه يريد أن الحرام هو التصرف في الحق