____________________
أنه مقتضى إطلاق أدلة البدلية والمنزلة، فما عن نهاية الإحكام والبيان من الاشكال فيه ضعيف.
(1) على ما تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل.
(2) وإن نص على جوازه في الجواهر، ولم أقف على مخالف فيه صريحا. وكأنه وجه الاشكال: أن التيمم غير رافع فلا مجال لقصد الكون على الطهارة بفعله. وفيه: أنه وإن لم يكن رافعا لكنه بحكم الرافع بمقتضى إطلاق أدلة البدلية والمنزلة، فكما تقتضي تلك الاطلاقات التوسعة في موضوع الأوامر الغيرية بالإضافة إلى الغايات الاختيارية، كذلك تقتضي التوسعة بالإضافة إلى الغايات التوليدية، فلا وجه للفرق بينهما، إذا الطهارة المذكورة في جميع ذلك بمعنى واحد، فإذا كان دليل البدلية حاكما على مثل:
" لا صلاة إلا بطهور " (* 1). يكون أيضا حاكما على مثل: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (* 2)، فالفرق بين الطهارتين بلا فارق.
وبالجملة: الطهارة التي اعتبرت في صحة الصلاة اعتبرت في جواز مس المصحف، وفي رفع حزازة وطء الحائض، وفي كمال قراءة القرآن وفي حصول الكمال النفساني المترتب على الوضوء للكون على الطهارة، ولا فرق في معنى الطهارة في الجميع، فإذا كان دليل البدلية حاكما على اعتبار الطهارة في بعضها كان حاكما عليه في الباقي، والتفكيك بين الموارد بلا وجه ظاهر. هذا ولا يتضح وجه الجزم بمشروعية التيمم بدلا عن التجديدي
(1) على ما تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل.
(2) وإن نص على جوازه في الجواهر، ولم أقف على مخالف فيه صريحا. وكأنه وجه الاشكال: أن التيمم غير رافع فلا مجال لقصد الكون على الطهارة بفعله. وفيه: أنه وإن لم يكن رافعا لكنه بحكم الرافع بمقتضى إطلاق أدلة البدلية والمنزلة، فكما تقتضي تلك الاطلاقات التوسعة في موضوع الأوامر الغيرية بالإضافة إلى الغايات الاختيارية، كذلك تقتضي التوسعة بالإضافة إلى الغايات التوليدية، فلا وجه للفرق بينهما، إذا الطهارة المذكورة في جميع ذلك بمعنى واحد، فإذا كان دليل البدلية حاكما على مثل:
" لا صلاة إلا بطهور " (* 1). يكون أيضا حاكما على مثل: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (* 2)، فالفرق بين الطهارتين بلا فارق.
وبالجملة: الطهارة التي اعتبرت في صحة الصلاة اعتبرت في جواز مس المصحف، وفي رفع حزازة وطء الحائض، وفي كمال قراءة القرآن وفي حصول الكمال النفساني المترتب على الوضوء للكون على الطهارة، ولا فرق في معنى الطهارة في الجميع، فإذا كان دليل البدلية حاكما على اعتبار الطهارة في بعضها كان حاكما عليه في الباقي، والتفكيك بين الموارد بلا وجه ظاهر. هذا ولا يتضح وجه الجزم بمشروعية التيمم بدلا عن التجديدي