ثم مؤخرها الأمين على عاتقه الأيمن، ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها.
العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
ويكره أمور:
أحدها: الضحك واللعب واللهو.
الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع (* 1).
الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
الخامس: الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ولا سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى السابع: أن يقول المصاب أو غيره: " ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه ". وكذا قول: " قفوا به ".
الثامن: اتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لئلا يعلو على المسلم.
العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.