(مسألة 21): المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقد لا يبطل تيممه. وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه. وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عين الغسل، وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث أنه (2) حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأمورا بالوضوء.
وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين. ويحتمل عدم بطلان ما هو يدل عن الوضوء من حيث أنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل (3)،
____________________
(1) لابتناء البطلان على القول بحرمة الضد إذا وجب ضده، ولا نقول بها كما هو محرر في مسألة الضد. نعم لو كان وجوب القطع من جهة حرمة الاتمام من باب الاتفاق كان البطلان في محله، لامتناع التقرب بالصلاة حينئذ، لكن المفروض في المتن الأول، وسيأتي في مبطلات الصلاة التعرض لذلك.
(2) الأولى أن يقول لعدم إمكان الوضوء كما هو المفروض.
(3) لأهمية الحدث الأكبر، لا أقل من احتماله أهميته، فيترجح رفعه في نظر العقل.
(2) الأولى أن يقول لعدم إمكان الوضوء كما هو المفروض.
(3) لأهمية الحدث الأكبر، لا أقل من احتماله أهميته، فيترجح رفعه في نظر العقل.