مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٢١٧
(مسألة 2): الأقوى صحة الصلاة الصبي المميز (1)، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال.
(مسألة 3): يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين (2)، فلا تجزئ قبلهما (3) ولو في أثناء التكفين، عمدا كان أو جهلا أو سهوا (4). نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين
____________________
(1) قد تكرر في هذا الشرح الإشارة إلى وجه كون عبادات الصبي شرعية كعبادات غيره، ولأجل ذلك كان الأقرب إجزاءها عن المكلفين.
وقد تقدم من المصنف (ره) أنه لا يبعد كفايتها إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط.
(2) بلا خلاف يعلم كما عن المنتهى، وبلا خلاف كما في كشف اللثام وهو قول العلماء كافة كما في المدارك، وهو العمدة فيه، لا أصالة الاشتغال لعدم الدليل عليها، ولا أصالة عدم المشروعية لاختصاصها بالشك في أصل المشروعية لا في خصوصية المشروع، بل المرجع فيه أصالة البراءة من شرطية الترتيب المذكور. نعم يشعر به عطف الصلاة بالواو على التكفين والغسل في غير واحد من النصوص، لكن هذا المقدار لا يصلح حجة على الترتيب.
(3) لفوات المشروط بفوات شرطه. وعن كشف اللثام: احتمال الاجزاء ولكنه في غير محله.
(4) لاطلاق معقد الاجماع المقتضي للشرطية. واحتمل في الجواهر الاجزاء في الناسي لحديث رفع النسيان. وفيه: أن المحقق في محله عدم صلاحية الحديث للدلالة على صحة الناقص، فلا يصلح لتقييد إطلاق دليل الشرطية، ولذا لا يقتضي حديث رفع الاضطرار وجوب المقدار الممكن
(٢١٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست