(مسألة 3): لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده (3) وإن كان أحوط (4).
(مسألة 4): النظر إلى عورة الميت حرام (5)، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله (6).
(مسألة 5): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله (7) أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين، أو مع الكفن الغصبي. وأما إذا لم يصل عليه، أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلي على قبره
____________________
لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.
(1) لما في المعتبر من نسبة نفي الوجوب والاستحباب إلى مذهب أكثر أهل العلم، ولأجله لا مجال لحمل خبري العيص المتقدمين عليه.
(2) ذكر ذلك في المنتهى. وكذا عن الشيخ في التهذيبين: احتماله.
(3) لاطلاق الأدلة.
(4) لشبهة كون الحرارة من شؤون الحياة، كما تقدم القول به عن بعض في غسل المس.
(5) بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه - مضافا إلى الاستصحاب - ما دل من نصوص الباب على النهي عن النظر إليها، والأمر بسترها بخرقة أو نحوها.
(6) لخروج النظر عن الغسل فلا يوجب تحريمه تحريمه كي يمتنع التعبد به.
(7) يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة في المستثنيات من
(1) لما في المعتبر من نسبة نفي الوجوب والاستحباب إلى مذهب أكثر أهل العلم، ولأجله لا مجال لحمل خبري العيص المتقدمين عليه.
(2) ذكر ذلك في المنتهى. وكذا عن الشيخ في التهذيبين: احتماله.
(3) لاطلاق الأدلة.
(4) لشبهة كون الحرارة من شؤون الحياة، كما تقدم القول به عن بعض في غسل المس.
(5) بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه - مضافا إلى الاستصحاب - ما دل من نصوص الباب على النهي عن النظر إليها، والأمر بسترها بخرقة أو نحوها.
(6) لخروج النظر عن الغسل فلا يوجب تحريمه تحريمه كي يمتنع التعبد به.
(7) يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة في المستثنيات من