أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور (1) مطلقا،
____________________
حيث أنه لا طريق للعقل إلى ترجيح أحد الطرفين. أما إذا كانت شرعية - كما فيما نحن فيه - تعين رفع اليد عن دليل معلولية البطلان للوجدان، للعلم بعدم حجيته، إما للتخصص أو للتخصيص، فلا يكون مرجعا في المقام على كل حال، فيبقى دليل عليه التيمم للوجدان بلا معارض. نعم لما لم يكن وجوب التيمم غيريا، لعدم كونه مقدمة للدخول، بل عقلي من باب وجوب الجمع بين غرضي الشارع مهما أمكن، فلا بد أن يكون الأمر المصحح للتعبد به غير أمر الدخول، بل الأمر الاستحبابي لدخول المساجد متطهرا، ولأجل ذلك قلنا في مبحث غسل الجنابة: إن وجوب التيمم في المقام يتوقف على كون دخول المساجد من الغايات الشرعية للطهارة. فلو لم نقل بذلك تعذرت صحة التيمم للدخول لعدم الأمر المتعبد به، بل يجب التيمم للصلاة ولا يجب عليه الدخول وإن كان يجوز له، لكن هذا الجواز لا يوجب الوجدان الناقض للتيمم، لئلا يلزم الخلف، حيث أن المفروض أن المقصود بالتيمم استباحة الصلاة. فتأمل جيدا.
(1) نقلا وتحصيلا، بل في الذكرى: نسبته إلى الأصحاب، والتذكرة:
إلى علمائنا، وظاهره الاجماع كما عنه في المنتهى ذلك أيضا، بل في الخلاف:
دعوى الاجماع صريحا. كذا في الجواهر. واستدل له - مضافا إلى الاجماع المحكي - بموثق سماعة قال: " سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ (ع): يضرب بيده على حائط اللبن
(1) نقلا وتحصيلا، بل في الذكرى: نسبته إلى الأصحاب، والتذكرة:
إلى علمائنا، وظاهره الاجماع كما عنه في المنتهى ذلك أيضا، بل في الخلاف:
دعوى الاجماع صريحا. كذا في الجواهر. واستدل له - مضافا إلى الاجماع المحكي - بموثق سماعة قال: " سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ (ع): يضرب بيده على حائط اللبن