فإن كان بعد تجاوز محله بني على الصحة (2)، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء، خصوصا فيما هو بدل عنه (3).
(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه (4) والاتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستيناف. وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها
____________________
الاشكال في غيره من الأسباب. إلا أن يدفع بما في الجواهر من حكاية الاجماع على عدم الفرق بين أسباب الغسل. فتأمل جيدا.
(1) لقاعدة الفراغ المشار إليها في الوضوء.
(2) لقاعدة التجاوز. وسقوطها في الوضوء للدليل الخاص به لا يقتضي سقوطها هنا، لعدم الدليل على هذا الالحاق. ودعوى: أن الوجه في سقوطها في الوضوء كون الأثر المقصود منه هو الطهارة وهو أمر بسيط فلوحظ كأنه عمل بسيط، وهذا المعنى مشترك بين الطهارات كلها. غير ثابتة، فالخروج عن إطلاق دليل قاعدة التجاوز في غير محله، كما تقدمت الإشارة إليه في الوضوء. فراجع.
(3) لاحتمال كون البدلية لها دخل في الالحاق.
(4) لاطلاق الأدلة.
(1) لقاعدة الفراغ المشار إليها في الوضوء.
(2) لقاعدة التجاوز. وسقوطها في الوضوء للدليل الخاص به لا يقتضي سقوطها هنا، لعدم الدليل على هذا الالحاق. ودعوى: أن الوجه في سقوطها في الوضوء كون الأثر المقصود منه هو الطهارة وهو أمر بسيط فلوحظ كأنه عمل بسيط، وهذا المعنى مشترك بين الطهارات كلها. غير ثابتة، فالخروج عن إطلاق دليل قاعدة التجاوز في غير محله، كما تقدمت الإشارة إليه في الوضوء. فراجع.
(3) لاحتمال كون البدلية لها دخل في الالحاق.
(4) لاطلاق الأدلة.