(مسألة 10): الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.
(مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه.
وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه (2) ولو بالاجمال.
(مسألة 12): مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (3).
____________________
(1) حيث عرفت أن مقتضى الاطلاق الاكتفاء بضرب الظاهر فالاكتفاء بضربه هنا في محله. والاحتياط حسن على كل حال.
(2) لاختلاف حقيقة التيمم باختلاف المبدل منه، نظير اختلاف صلاتي الظهر والعصر وصلاة الفجر ونافلتها. إذ مع اختلاف الحقيقة لا بد من القصد، ليتحقق القصد إلى المأمور به المعتبر في وقوعه عبادة مقربا، وعليه لا فرق في وجوب التعيين بين اتحاد ما عليه وتعدده. نعم مع الاتحاد يكفي في التعيين قصد ما عليه، ولا يكفي ذلك مع التعدد. أما مع عدم الاختلاف فيها فلا موجب للقصد، بل لا مجال له، لأنه فرع التعين الواقعي، والمفروض عدمه، كما تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح.
(3) قصد الغاية إنما يحتاج إليه بما أنه عبرة لقصد أمرها المصحح لعبادية التيمم، حيث أنه لا أمر به نفسي ليتقرب به، فالمقرب إنما هو الأمر بالغاية، فقصدها راجع إلى قصد الأمر بها. فمع اتحاد الغاية يكفي قصدها إجمالا، ولا مجال للتعيين، لأنه فرع التعدد والاختلاف. ومع تعددها لا بد إما من قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها، لأن قصد الواحدة المرددة يرجع إلى قصد الأمر المردد واقعا، وهو مما لا وجود له.
(2) لاختلاف حقيقة التيمم باختلاف المبدل منه، نظير اختلاف صلاتي الظهر والعصر وصلاة الفجر ونافلتها. إذ مع اختلاف الحقيقة لا بد من القصد، ليتحقق القصد إلى المأمور به المعتبر في وقوعه عبادة مقربا، وعليه لا فرق في وجوب التعيين بين اتحاد ما عليه وتعدده. نعم مع الاتحاد يكفي في التعيين قصد ما عليه، ولا يكفي ذلك مع التعدد. أما مع عدم الاختلاف فيها فلا موجب للقصد، بل لا مجال له، لأنه فرع التعين الواقعي، والمفروض عدمه، كما تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح.
(3) قصد الغاية إنما يحتاج إليه بما أنه عبرة لقصد أمرها المصحح لعبادية التيمم، حيث أنه لا أمر به نفسي ليتقرب به، فالمقرب إنما هو الأمر بالغاية، فقصدها راجع إلى قصد الأمر بها. فمع اتحاد الغاية يكفي قصدها إجمالا، ولا مجال للتعيين، لأنه فرع التعدد والاختلاف. ومع تعددها لا بد إما من قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها، لأن قصد الواحدة المرددة يرجع إلى قصد الأمر المردد واقعا، وهو مما لا وجود له.