والسلام، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها. وإن أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
(مسألة 5): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك. ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
(مسألة 6): إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل. نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الآيتان، وإن كان الاحتياط أولى.
(مسألة 7): يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور: (الأول): أن يوضع الميت مستلقيا. (الثاني):
أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره: (الثالث):
أن يكون المصلي خلفه محاذيا له، لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. (الرابع): أن يكون الميت حاضرا، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد.
(الخامس): أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار - ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه. (السادس): أن