" مسألة 9 " إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة - مثلا - ليس له الالزام بالإعادة (1).
" مسألة 10 " إذا ادعى شخص كونه وليا، أو مأذونا من قبله، أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره (2)، وإلا احتاج إلى البينة، ومع عدمها لا بد من الاحتياط، " مسألة 11 " إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة، لأنه - أيضا - مكلف (3) كالمكره.
" مسألة 12 " حاصل ترتيب الأولياء: أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة،
____________________
(1) لوقوع العمل صحيحا، فلا مجال للإعادة. نعم إذا كانت الغيبة غير موجبة لسقوط ولاية الغائب لعدم منافاتها لوجوب التجهيز، أمكن القول بوقوع العمل باطلا، لوقوعه بدون إذن الولي.
(2) كأنه لقيام السيرة على القبول، لكن في الاطلاق تأمل. نعم لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق دعواه.
(3) يعني فيكون قد أدى ما هو الواجب عليه وعلى غيره كفاية.
لكن الاشكال في نية التقرب، لأن امتثال الأمر يكون بداعي امتثال أمر المكره - بالكسر - وإشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور
(2) كأنه لقيام السيرة على القبول، لكن في الاطلاق تأمل. نعم لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق دعواه.
(3) يعني فيكون قد أدى ما هو الواجب عليه وعلى غيره كفاية.
لكن الاشكال في نية التقرب، لأن امتثال الأمر يكون بداعي امتثال أمر المكره - بالكسر - وإشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور