____________________
مخصصة للقاعدة. واختصاصها بشراء الماء لا يمنع من التعدي عنه إلى شراء الآلة أو استئجارها، لعدم الفرق بين الجميع. وأما ما عن ابن الجنيد من عدم وجوب الشراء إذا كان غالبا بل يتيمم ويعيد، فضعيف.
(1) باتفاق الأصحاب كما عن شرح المفاتيح. وعن المنتهى: " لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف فيه مخالفا ". نعم عن السيد المرتضى وابن سعيد: إطلاق إيجاب الشراء، وكأنه لاطلاق النصوص المتقدمة. وفيه: أنه يتم لو لم يكن الضرر بالحال حرجا وضيقا لا يتحمل عادة، وإلا فلا وجه للوجوب، لعموم نفي الحرج المقدم على الاطلاق. ومن هنا يشكل إطلاق الضرر بالحال في كلام الأكثر، أو الاجحاف كما في كلام جماعة. ولا يبعد أن يكون مرادهم منهما ذلك. كما لا يبعد أن يكون مراد السيد وابن سعيد غير صورة الحرج كما احتمله في كشف اللثام، وحينئذ فلا إشكال ولا خلاف. والظاهر عدم الفرق في صدق الضيق والحرج بين ما يكون مضرا بحاله الحالي وما يكون مضرا بحاله الاستقبالي كما عن التذكرة والذكرى وغيرهما. وما عن صريح المعتبر: من تخصيص الاستثناء بالأول لعدم العلم بالبقاء إلى وقته، ولامكان حصول مال له على تقدير البقاء. ضعيف، فإن مجرد احتمال حصول الماء غير كاف في رفع الحرج إذا كان الاحتمال غير معتد به عند العقلاء، وكان احتمال البقاء قريبا جدا.
(2) لأن القدرة على الأداء، وإن لم تكن شرطا في صحة القرض - كما
(1) باتفاق الأصحاب كما عن شرح المفاتيح. وعن المنتهى: " لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف فيه مخالفا ". نعم عن السيد المرتضى وابن سعيد: إطلاق إيجاب الشراء، وكأنه لاطلاق النصوص المتقدمة. وفيه: أنه يتم لو لم يكن الضرر بالحال حرجا وضيقا لا يتحمل عادة، وإلا فلا وجه للوجوب، لعموم نفي الحرج المقدم على الاطلاق. ومن هنا يشكل إطلاق الضرر بالحال في كلام الأكثر، أو الاجحاف كما في كلام جماعة. ولا يبعد أن يكون مرادهم منهما ذلك. كما لا يبعد أن يكون مراد السيد وابن سعيد غير صورة الحرج كما احتمله في كشف اللثام، وحينئذ فلا إشكال ولا خلاف. والظاهر عدم الفرق في صدق الضيق والحرج بين ما يكون مضرا بحاله الحالي وما يكون مضرا بحاله الاستقبالي كما عن التذكرة والذكرى وغيرهما. وما عن صريح المعتبر: من تخصيص الاستثناء بالأول لعدم العلم بالبقاء إلى وقته، ولامكان حصول مال له على تقدير البقاء. ضعيف، فإن مجرد احتمال حصول الماء غير كاف في رفع الحرج إذا كان الاحتمال غير معتد به عند العقلاء، وكان احتمال البقاء قريبا جدا.
(2) لأن القدرة على الأداء، وإن لم تكن شرطا في صحة القرض - كما