مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
(مسألة 5): يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه (1).
____________________
وما عن المعتبر من إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة: كون الكراهة بالمعنى الأخص إجماعية.
لكن في الشرائع، وعن جملة من كتب العلامة والشهيد: التعبير ب‍ (لا يجوز) وعن الغنية: الاجماع عليه. وكأنه لما في جملة من النصوص كخبر ابن مسلم المتقدم: " لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور " (* 1) وفي خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع):
" ولا يحنط بمسك " (* 2)، وقد تقدم (* 3) ما في صحيح داود بن سرحان من قوله (ع): " ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس ". إلا أن في الاعتماد عليها في الحرمة إشكالا ظاهرا، لقصور سند الأولين، وقصور دلالة الأخير وعدم ثبوت الجابر، لما عرفت من الاجماعات السابقة التي لأجلها يشكل الاعتماد على ظاهر التعبير بعدم الجواز، بل من القريب أن يكون المراد منه الكراهة. وفي مرسل الفقيه: " هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال (ع): نعم. قال: وكفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب... (إلى أن قال): روي: أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور " (* 4) ولأجل ذلك كان البناء على الكراهة متعينا وإن كان الأحوط الترك.
(1) للنهي عن ذلك في مرسل يونس وغيره كما سبق. وكان الأولى ذكر الوجه معها لاشتراكه معها في النهي في المرسل.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 6.
(* 3) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 9 - 10.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست