(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله، وأمكن تتميمه بخلط شئ من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق، لا يبعد وجوبه (1). وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط (2) لصدق وجدان الماء حينئذ.
____________________
(1) لصدق الوجدان المانع من مشروعية التيمم. فإن قلت: الظاهر من الوجدان وجود ما يكفي للوضوء والمفروض انتفاؤه. قلت: المراد من كفايته للوضوء كفايته بحسب قدرة المكلف - يعني بحيث يقدر أن يتوضأ به - وهو حاصل، فكما يجب الوضوء إذا كان يكفي بتوسط تبريد أعضاء الوضوء أو تقليل ماء الغسل أو نحو ذلك من الوسائط التي تدخل تحت قدرة المكلف فكذا في المقام. ودعوى الانصراف عما نحن فيه ممنوعة.
(2) يعني: إن قلنا بعدم وجوب الخلط وبمشروعية التيمم، أو خلط من باب الاتفاق يجب الوضوء أو الغسل، لصدق الوجدان.
(2) يعني: إن قلنا بعدم وجوب الخلط وبمشروعية التيمم، أو خلط من باب الاتفاق يجب الوضوء أو الغسل، لصدق الوجدان.