(مسألة 13): إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال (6).
____________________
الاستحباب متعين.
فالعمدة إذن في وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب هو استصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال، بناء على صدق البقاء عرفا معه. أما قاعدة الميسور فيشكل جريانها، لعدم كون الصلاة على الصدر بعضا من الصلاة على الكل. فلاحظ.
(1) لما عرفت.
(2) بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن فرق بين عظم الصدر وعظم غيره الذي تقدم حكمه.
(3) لأنهما الثابتان قبل الانفصال.
(4) كما نسب إلى ظاهر الأصحاب. ووجهه: ما أشرنا إليه في عظم الصدر.
(5) كما عن الشيخ وسلار وغيرهما. وهو في محله إن كان المحل باقيا أما إذا لم يكن باقيا فوجوبه غير ظاهر. وعن الشهيد وجماعة: لا اشكال في عدمه مع عدم بقاء محله.
(6) كما تقدم عن المحقق. ويشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم (* 1)
فالعمدة إذن في وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب هو استصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال، بناء على صدق البقاء عرفا معه. أما قاعدة الميسور فيشكل جريانها، لعدم كون الصلاة على الصدر بعضا من الصلاة على الكل. فلاحظ.
(1) لما عرفت.
(2) بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن فرق بين عظم الصدر وعظم غيره الذي تقدم حكمه.
(3) لأنهما الثابتان قبل الانفصال.
(4) كما نسب إلى ظاهر الأصحاب. ووجهه: ما أشرنا إليه في عظم الصدر.
(5) كما عن الشيخ وسلار وغيرهما. وهو في محله إن كان المحل باقيا أما إذا لم يكن باقيا فوجوبه غير ظاهر. وعن الشهيد وجماعة: لا اشكال في عدمه مع عدم بقاء محله.
(6) كما تقدم عن المحقق. ويشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم (* 1)