ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى. وفي كل من الأولى والثانية في الثانية. وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
(مسألة 8): إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات (2).
(مسألة 9): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني (3)
____________________
المذكورة تقتضي الترجيح على وجه الأولوية لا الوجوب، وإلا فاشكالها ظاهر.
(1) كما عن البيان وجامع المقاصد والروض وغيرها، لعموم البدلية.
وفيه: أنه إنما يتم بناء على التعدد في المسألة السابقة، وإلا فلا وجه للجمع بينه وبين الغسل، وأدلة البدلية لا مجال لها مع صحة الغسل ولو بقاعدة الميسور، لأن موضوعها عدم التمكن من الغسل الصحيح، ولذا قال في الذكرى - في صورة ما إذا لم يجد الماء إلا لغسلة واحدة أو لغسلتين -:
" ولا تيمم في هذين الموضعين لحصول مسمى الغسل ".
(2) لما تقدم في تلك الصورة، ومر الكلام فيه.
(3) إجماعا كما عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان، وفي المنتهى: " ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال علي (ع) ". ويدل
(1) كما عن البيان وجامع المقاصد والروض وغيرها، لعموم البدلية.
وفيه: أنه إنما يتم بناء على التعدد في المسألة السابقة، وإلا فلا وجه للجمع بينه وبين الغسل، وأدلة البدلية لا مجال لها مع صحة الغسل ولو بقاعدة الميسور، لأن موضوعها عدم التمكن من الغسل الصحيح، ولذا قال في الذكرى - في صورة ما إذا لم يجد الماء إلا لغسلة واحدة أو لغسلتين -:
" ولا تيمم في هذين الموضعين لحصول مسمى الغسل ".
(2) لما تقدم في تلك الصورة، ومر الكلام فيه.
(3) إجماعا كما عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان، وفي المنتهى: " ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال علي (ع) ". ويدل