(مسألة 14): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه (1) وصلاته، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة.
____________________
لهذه الصورة أيضا.
(1) كما عن النهاية ومجمع البرهان والمفاتيح وشرحها وغيرها، وحكي عن الصدوق ومصباح السيد وجمله والجعفي. ويشهد له - مضاف إلى إطلاق ما دل على الانتقاض بإصابة الماء - صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة. قال (ع): فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في الصلاة فإن التيمم أحد الطهورين " (* 1)، وخبر عبد الله بن عاصم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء. فقال (ع): إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " (* 2). قال في المدارك: " وهذه الرواية مروية في التهذيب بثلاثة طرق أقربها إلى الصحة: ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلئي، عن جعفر ابن بشير، عن عبد الله بن عاصم. وفي الحسن بن الحسين اللؤلئي توقف وإن وثقه النجاشي، لقول الشيخ: إن ابن بابويه ضعفه ".
وقيل - كما نسب إلى الأكثر في كلام بعض، بل إلى المشهور كما في جامع المقاصد وعن المسالك والروض ومجمع البرهان، بل عن الحلي: دعوى
(1) كما عن النهاية ومجمع البرهان والمفاتيح وشرحها وغيرها، وحكي عن الصدوق ومصباح السيد وجمله والجعفي. ويشهد له - مضاف إلى إطلاق ما دل على الانتقاض بإصابة الماء - صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة. قال (ع): فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في الصلاة فإن التيمم أحد الطهورين " (* 1)، وخبر عبد الله بن عاصم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء. فقال (ع): إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " (* 2). قال في المدارك: " وهذه الرواية مروية في التهذيب بثلاثة طرق أقربها إلى الصحة: ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلئي، عن جعفر ابن بشير، عن عبد الله بن عاصم. وفي الحسن بن الحسين اللؤلئي توقف وإن وثقه النجاشي، لقول الشيخ: إن ابن بابويه ضعفه ".
وقيل - كما نسب إلى الأكثر في كلام بعض، بل إلى المشهور كما في جامع المقاصد وعن المسالك والروض ومجمع البرهان، بل عن الحلي: دعوى