(مسألة 21): إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير - مثل حق الغرماء في الفلس، وحق الرهانة، وحق الجناية -
____________________
(1) الفرق بين هذه المسألة وما قبلها: أن ما قبلها كان في المندوب الذي يكون وجودا زائدا على الواجب كالعمامة، وهذه المسألة فيما لو كان المندوب خصوصية في الواجب مثل كون الثوب قطنا أو حبرة، وعليه فما سبق في وجه اعتبار رضى الورثة من قصور الدليل عن إثبات ولاية تعيين الواجب للولي جاز هنا أيضا. ومنه يظهر أن الوجه في جزم المصنف في المسألة السابقة باعتبار رضى الورثة بناؤه على خروج المستحبات عن الكفن أصلا، لا جزءا من ماهيته، ولا من فرده.
(2) كأنه لدعوى انصراف الدليل عما يوجب الهتك، وإلا فمجرد حرمته هتك الميت لا تقتضي تعين الكفن الثابت في التركة في خصوص الفرد الآخر الذي لا يلزم من التكفين به الهتك. وكذا الحال بالنسبة إلى مستحبات الكفن.
(2) كأنه لدعوى انصراف الدليل عما يوجب الهتك، وإلا فمجرد حرمته هتك الميت لا تقتضي تعين الكفن الثابت في التركة في خصوص الفرد الآخر الذي لا يلزم من التكفين به الهتك. وكذا الحال بالنسبة إلى مستحبات الكفن.