(مسألة 8): كفن الزوجة على زوجها (4)
____________________
مورد توهم الحظر، فيتعين الحكم بجواز كل من القرض والغسل ولو مع إمكان الآخر.
(1) لاطلاق النص، وانصرافه إلى ما قبل الوضع في القبر غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. نعم لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب ذلك بعد الدفن.
(2) كأنه لدعوى الانصراف، وإلا فمقتضى نصوص القرض جوازه وإن أفسده الكفن. نعم لا يبعد عدم صدق القرض لو كان موضع النجاسة واسعا جدا.
(3) لما عرفت من الاتفاق، وظهور نصوص القرض في اعتبار الطهارة.
(4) إجماعا صريحا كما في الذكرى، وعن الخلاف ونهاية الإحكام والتنقيح ومجمع البرهان وغيرها. وفي المعتبر والذكرى: نسبته إلى فتوى الأصحاب. وعن التذكرة والمنتهى: نسبته إلى علمائنا. ويدل على خبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): " أن أمير المؤمنين (ع) قال:
على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " (* 1). وعن الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال ثمن الكفن من جميع المال. وقال:
كفن المرأة على زوجها إذا ماتت (* 2) فيحتمل أن يكون القول الثاني
(1) لاطلاق النص، وانصرافه إلى ما قبل الوضع في القبر غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. نعم لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب ذلك بعد الدفن.
(2) كأنه لدعوى الانصراف، وإلا فمقتضى نصوص القرض جوازه وإن أفسده الكفن. نعم لا يبعد عدم صدق القرض لو كان موضع النجاسة واسعا جدا.
(3) لما عرفت من الاتفاق، وظهور نصوص القرض في اعتبار الطهارة.
(4) إجماعا صريحا كما في الذكرى، وعن الخلاف ونهاية الإحكام والتنقيح ومجمع البرهان وغيرها. وفي المعتبر والذكرى: نسبته إلى فتوى الأصحاب. وعن التذكرة والمنتهى: نسبته إلى علمائنا. ويدل على خبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): " أن أمير المؤمنين (ع) قال:
على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " (* 1). وعن الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال ثمن الكفن من جميع المال. وقال:
كفن المرأة على زوجها إذا ماتت (* 2) فيحتمل أن يكون القول الثاني