____________________
على لفظ: " الأخر " لظهوره في أن عمل الحر من الحقوق، وليس هو منها كما عرفت. نعم عمل الحر إذ كان الحر من قبيل الأجير الخاص من الحقوق، فيسقط بالاسقاط. والفرق بينه وبين منافع الرق ومنافع سائر الأعيان المملوكة جاء من جهة الفرق بينهما بالمملوكية واللا مملوكية، ولذا لو حبس الحر لم يضمن منافعه، وإذا حبس الرق ضمن منافعه. فلاحظ.
كما أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين الحق والحكم، فإن الحكم لا يصح أن يضاف إلى المحكوم عليه إضافة الملكية، كما يصح أن يضاف الحق إلى المستحق، مع أن الحق من أحكامه السقوط بالاسقاط، للقاعدة المقررة بين العقلاء من أن لكل ذي حق إسقاط حقه، كما ذكر ذلك شيخنا الأعظم (ره) في مسقطات خيار المجلس، وليس كذلك الحكم، فإن سقوطه إنما يكون باسقاط الجاعل له، ولا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا: " لزيد أن يشرب الماء، وليس له أن يشرب الخمر " إنما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل:
يجوز له، أو: يحل له، كما في قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) (* 1)، ونحوه غيره، وليست اللام فيه للملك مثل قولنا:
" الخيار للمغبون " ولذا كان مجرورها ظرفا مستقرا، بخلاف مجرور الأولى فإنه ظرف لغو. نعم لا تبعد دعوى كون الظاهر من اللام في مثل قولنا:
" لزيد أن يفعل " كونها للملك، فيكون الفعل من حقوق زيد، وحينئذ فإن لم تقم قرينة حالية، أو مقالية، أو عقلية على كونه حكما، بني على كونه حقا، وإن قامت قرينة على ذلك كان العلم عليها. وبالتأمل في ما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق والملك، ووجه الفرق بين الحق
كما أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين الحق والحكم، فإن الحكم لا يصح أن يضاف إلى المحكوم عليه إضافة الملكية، كما يصح أن يضاف الحق إلى المستحق، مع أن الحق من أحكامه السقوط بالاسقاط، للقاعدة المقررة بين العقلاء من أن لكل ذي حق إسقاط حقه، كما ذكر ذلك شيخنا الأعظم (ره) في مسقطات خيار المجلس، وليس كذلك الحكم، فإن سقوطه إنما يكون باسقاط الجاعل له، ولا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا: " لزيد أن يشرب الماء، وليس له أن يشرب الخمر " إنما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل:
يجوز له، أو: يحل له، كما في قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) (* 1)، ونحوه غيره، وليست اللام فيه للملك مثل قولنا:
" الخيار للمغبون " ولذا كان مجرورها ظرفا مستقرا، بخلاف مجرور الأولى فإنه ظرف لغو. نعم لا تبعد دعوى كون الظاهر من اللام في مثل قولنا:
" لزيد أن يفعل " كونها للملك، فيكون الفعل من حقوق زيد، وحينئذ فإن لم تقم قرينة حالية، أو مقالية، أو عقلية على كونه حكما، بني على كونه حقا، وإن قامت قرينة على ذلك كان العلم عليها. وبالتأمل في ما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق والملك، ووجه الفرق بين الحق