____________________
(1) على المشهور كما عن جماعة، منهم الشهيد في الذكرى. بل ظاهر ما عن التذكرة ونهاية الإحكام من الاجماع على وجوب تغسيل كل مسلم:
الاجماع عليه. واستدل له باطلاق بعض النصوص. مثل موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): " غسل الميت واجب " (* 1)، ومضمر أبي خالد قال: " اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين " (* 2). وبما دل على وجوب الصلاة عليه (* 3) بضميمة عدم الفصل بينها وبين الغسل. ونوقش في إطلاق الأول بأنه وارد مورد أصل التشريع. وفي عموم الثاني بأنه وارد للعموم بلحاظ أنواع سبب الموت، لا أنواع الاعتقاد، ولا الأفراد، والاجماع على امتناع الفصل غير ثابت، مضافا إلى تعليل وجوب الغسل في بعض النصوص (* 4) بأنه تنظيف له، وجعله أقرب إلى رحمة الله تعالى، وأليق بشفاعة الملائكة، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، ونحو ذلك وهذا مما لا يقصد من تغسيل المخالف قطعا، فلم يبق إلا دعوى الاجماع على وجوبه، لكن لا مجال للاعتماد عليها، لما عن المقنعة، والتهذيب والمراسم، والمهذب، والمعتبر من عدم وجوب تغسيله، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين، منهم السيد في المدارك، وكاشف اللثام، بل ذكر فيه: أنه لم ير موافقا لمصنفه في التنصيص على الوجوب، واحتمل تنزيل الوجوب في كلام مصنفه على الوجوب للتقية، وحكى عن المفيد النص على الحرمة لغير تقية.
الاجماع عليه. واستدل له باطلاق بعض النصوص. مثل موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): " غسل الميت واجب " (* 1)، ومضمر أبي خالد قال: " اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين " (* 2). وبما دل على وجوب الصلاة عليه (* 3) بضميمة عدم الفصل بينها وبين الغسل. ونوقش في إطلاق الأول بأنه وارد مورد أصل التشريع. وفي عموم الثاني بأنه وارد للعموم بلحاظ أنواع سبب الموت، لا أنواع الاعتقاد، ولا الأفراد، والاجماع على امتناع الفصل غير ثابت، مضافا إلى تعليل وجوب الغسل في بعض النصوص (* 4) بأنه تنظيف له، وجعله أقرب إلى رحمة الله تعالى، وأليق بشفاعة الملائكة، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، ونحو ذلك وهذا مما لا يقصد من تغسيل المخالف قطعا، فلم يبق إلا دعوى الاجماع على وجوبه، لكن لا مجال للاعتماد عليها، لما عن المقنعة، والتهذيب والمراسم، والمهذب، والمعتبر من عدم وجوب تغسيله، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين، منهم السيد في المدارك، وكاشف اللثام، بل ذكر فيه: أنه لم ير موافقا لمصنفه في التنصيص على الوجوب، واحتمل تنزيل الوجوب في كلام مصنفه على الوجوب للتقية، وحكى عن المفيد النص على الحرمة لغير تقية.