____________________
والحكم. وأما الفرق بين ما يسقط بالاسقاط وما لا يسقط به، فهو أن الأول: ما يكون اعتبار وجوده تابعا لاعتبار إضافته إلى مالك كالذميات أعيانا كانت، أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه. والثاني: ما لا يكون كذلك، بل اعتبار وجوده تابع لمنشأ آخر، كالأعيان الخارجية ومنافعها. فلاحظ وتأمل.
(1) للاطلاق، قال في جامع مقاصد: " لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والمدخول بها وغيرها ". وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) " مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في المدارك - عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة، ولا بين الدائمة والمنقطعة ". وفي الذخيرة:
" واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، والحرة والأمة ". وظاهر ذلك ونحوه من كلماتهم أنه من المسلمات، ولولاه لأمكن الاشكال في إطلاق النصوص، بدعوى انصرافه إلى الحرة التي كانت مالكة نفسها في الحياة، وبالموت تكن نسبتها إلى كل من عداها نسبة واحدة، لا مثل المملوك للغير في الحياة والممات، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاك.
(2) للاطلاق، كما سبق. لكن في الجواهر قال: " على إشكال في المنقطعة، خصوصا إذا انقضى الأجل بعد موتها، لبينونتها حينئذ منه، بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم ينقض الأجل، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت. كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المتعة في
(1) للاطلاق، قال في جامع مقاصد: " لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والمدخول بها وغيرها ". وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) " مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في المدارك - عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة، ولا بين الدائمة والمنقطعة ". وفي الذخيرة:
" واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، والحرة والأمة ". وظاهر ذلك ونحوه من كلماتهم أنه من المسلمات، ولولاه لأمكن الاشكال في إطلاق النصوص، بدعوى انصرافه إلى الحرة التي كانت مالكة نفسها في الحياة، وبالموت تكن نسبتها إلى كل من عداها نسبة واحدة، لا مثل المملوك للغير في الحياة والممات، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاك.
(2) للاطلاق، كما سبق. لكن في الجواهر قال: " على إشكال في المنقطعة، خصوصا إذا انقضى الأجل بعد موتها، لبينونتها حينئذ منه، بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم ينقض الأجل، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت. كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المتعة في