____________________
صار مشتركا بينهم، ولا اختصاص لأحدهم به دون صاحبه. وكذا الحال فيما لو أذن لهم المالك في استعماله، فإنه إن أمكن أحدهم السبق إليه في الاستعمال وجب، وإن تعذر ذلك كان الحكم حينئذ ما يأتي. وبالجملة:
الظاهر أن محل الكلام في الحكم الآتي صورة سقوط الطهارة المائية بالنسبة إلى كل منهم، لعدم إمكانها في حق كل منهم لا على سبيل الاجتماع، لقلة الماء، ولا على سبيل الانفراد، لتزاحمهم، أو لكونه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه. أما صورة إمكانها لواد منهم بعينه فالظاهر خروجها عن مورد الحكم الآتي، لعدم شمول النصوص الآتية لها، لكون المفروض فيها عدم أولوية أحد بالماء، وكونهم بالإضافة إليه على السواء، وإنما السؤال عن الأولوية التعبدية من جهة الحدث، لا أقل من وجوب حملها على ذلك جمعا بينها وبين إطلاق وجوب الطهارة المائية. وأما كلمات الأصحاب فهي وإن كان يوهم بعضها العموم لغير هذه الصورة، لكن الظاهر أنه غير مراد، إذ الظاهر فرضهم ما هو المفروض في النصوص لا غير، ولو سلم فلا يهم بعد ما عرفت من مضمون النصوص.
(1) كما هو المشهور عن الروض، لصحيح ابن أبي نجران المحكي عن الفقيه: سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال (ع): يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت
الظاهر أن محل الكلام في الحكم الآتي صورة سقوط الطهارة المائية بالنسبة إلى كل منهم، لعدم إمكانها في حق كل منهم لا على سبيل الاجتماع، لقلة الماء، ولا على سبيل الانفراد، لتزاحمهم، أو لكونه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه. أما صورة إمكانها لواد منهم بعينه فالظاهر خروجها عن مورد الحكم الآتي، لعدم شمول النصوص الآتية لها، لكون المفروض فيها عدم أولوية أحد بالماء، وكونهم بالإضافة إليه على السواء، وإنما السؤال عن الأولوية التعبدية من جهة الحدث، لا أقل من وجوب حملها على ذلك جمعا بينها وبين إطلاق وجوب الطهارة المائية. وأما كلمات الأصحاب فهي وإن كان يوهم بعضها العموم لغير هذه الصورة، لكن الظاهر أنه غير مراد، إذ الظاهر فرضهم ما هو المفروض في النصوص لا غير، ولو سلم فلا يهم بعد ما عرفت من مضمون النصوص.
(1) كما هو المشهور عن الروض، لصحيح ابن أبي نجران المحكي عن الفقيه: سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال (ع): يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت