____________________
وعلى الثاني: يتم مذهب السيد (ره). وكون التيمم لا يرفع الحدث لا يصلح لاثبات الأول، ولذا قال في كشف اللثام - بعد ذكر الايراد المذكور -:
" ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة، ولم يتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته، ولا دليل على عود مانعية الجنابة به ".
وأما صحيح زرارة: فمورده صورة وجدان الماء الكافي في رفع الحدث السابق، وهو ناقض للتيمم إجماعا ونصوصا، وليس مما نحن فيه. ويشكل ما بعده بأن مورده المحدث بالجنابة قبل التيمم. وأما النصوص المتقدمة آنفا فإنما دلت على عدم جواز الصلاة بالتيمم مع الحدث بعده، وليس هذا مورد الاشكال من أحد، إنما هو في أن هذا الحدث يوجب الوضوء أو التيمم، فهذه النصوص وما يطابقها مضمونا من الاجماعات لا مجال للاستدلال بها على القول المذكور. ويوضح ذلك ملاحظة صدر صحيح زرارة المتضمن لذلك: " قلت لأبي جعفر (ع): يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (ع): نعم ما لم يحدث. قلت:
فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال (ع): نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " (* 1).
وأما إجماع المختلف: فالمراد منه الاجماع على عدم استباحة الغايات بتيممه لو أحدث بالأصغر، لا وجوب التيمم عليه. ولذلك قال - بعد ذلك -: " فإن وجد من الماء ما لا يكفيه للغسل وكفاه للوضوء وجب عليه إعادة التيمم ولم يجز له الوضوء، وهو اختيار الشيخ (ره) وابن إدريس وأكثر علمائنا. وقال السيد المرتضى: يتوضأ بذلك الماء ولا يجوز له التيمم ". ثم شرع في الاستدلال للقولين.
" ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة، ولم يتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته، ولا دليل على عود مانعية الجنابة به ".
وأما صحيح زرارة: فمورده صورة وجدان الماء الكافي في رفع الحدث السابق، وهو ناقض للتيمم إجماعا ونصوصا، وليس مما نحن فيه. ويشكل ما بعده بأن مورده المحدث بالجنابة قبل التيمم. وأما النصوص المتقدمة آنفا فإنما دلت على عدم جواز الصلاة بالتيمم مع الحدث بعده، وليس هذا مورد الاشكال من أحد، إنما هو في أن هذا الحدث يوجب الوضوء أو التيمم، فهذه النصوص وما يطابقها مضمونا من الاجماعات لا مجال للاستدلال بها على القول المذكور. ويوضح ذلك ملاحظة صدر صحيح زرارة المتضمن لذلك: " قلت لأبي جعفر (ع): يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (ع): نعم ما لم يحدث. قلت:
فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال (ع): نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " (* 1).
وأما إجماع المختلف: فالمراد منه الاجماع على عدم استباحة الغايات بتيممه لو أحدث بالأصغر، لا وجوب التيمم عليه. ولذلك قال - بعد ذلك -: " فإن وجد من الماء ما لا يكفيه للغسل وكفاه للوضوء وجب عليه إعادة التيمم ولم يجز له الوضوء، وهو اختيار الشيخ (ره) وابن إدريس وأكثر علمائنا. وقال السيد المرتضى: يتوضأ بذلك الماء ولا يجوز له التيمم ". ثم شرع في الاستدلال للقولين.