____________________
زرارة: " يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (ع):
نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء " (* 1) - مخصوص بغير المورد. انتهى.
وفيه: أن الظاهر من قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (* 2) وقوله تعالى: (ولكن يريد ليطهركم) (* 3): أن الواجب لكل صلاة هو الطهارة، وكذا يستفاد ذلك من أدلة النواقض للطهارات ومن غيرها، فإذا دل الدليل على كون التيمم طهارة ما لم ينتقض احتيج في وجوب إعادته إلى إثبات الناقض، وكون الصحيح مخصوصا بغير المورد غير ظاهر بعد ما كان الظاهر من إصابة الماء ما لم تكن مقرونة بمانع عقلي أو شرعي، فإذا كانت الإصابة في الفرض مقرونة بالمانع الشرعي من جهة حرمة قطع الفريضة كان الفرض داخلا في صدر الصحيح. نعم يتم ما ذكر لو كان الوجدان في صلاة النافلة، لصدق الوجدان حقيقة بالإضافة إلى غيرها حيث لا مانع من الوضوء له، لجواز قطعها. وعليه كان اللازم الجزم بعدم الاكتفاء به. ولما ذكرنا ونحوه اختار في المعتبر والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها - على ما حكي عن بعضها - عدم انتقاض التيمم، والاكتفاء به لغير تلك الصلاة من الغايات.
قال في المعتبر: " لو رأى الماء وهو في الصلاة ثم فقده قبل فراغه، قال الشيخ (ره): ينتقض تيممه في حق الصلاة المستأنفة. ولو قيل لا يبطل تيممه لكان قويا، لأن وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله، والاستعمال هنا ممنوع عنه شرعا، ضرورة وجوب المضي في صلاته، لأنا نتكلم على هذا التقدير ". وظاهره - كغيره - تخصيص ذلك بالفريضة.
نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء " (* 1) - مخصوص بغير المورد. انتهى.
وفيه: أن الظاهر من قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (* 2) وقوله تعالى: (ولكن يريد ليطهركم) (* 3): أن الواجب لكل صلاة هو الطهارة، وكذا يستفاد ذلك من أدلة النواقض للطهارات ومن غيرها، فإذا دل الدليل على كون التيمم طهارة ما لم ينتقض احتيج في وجوب إعادته إلى إثبات الناقض، وكون الصحيح مخصوصا بغير المورد غير ظاهر بعد ما كان الظاهر من إصابة الماء ما لم تكن مقرونة بمانع عقلي أو شرعي، فإذا كانت الإصابة في الفرض مقرونة بالمانع الشرعي من جهة حرمة قطع الفريضة كان الفرض داخلا في صدر الصحيح. نعم يتم ما ذكر لو كان الوجدان في صلاة النافلة، لصدق الوجدان حقيقة بالإضافة إلى غيرها حيث لا مانع من الوضوء له، لجواز قطعها. وعليه كان اللازم الجزم بعدم الاكتفاء به. ولما ذكرنا ونحوه اختار في المعتبر والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها - على ما حكي عن بعضها - عدم انتقاض التيمم، والاكتفاء به لغير تلك الصلاة من الغايات.
قال في المعتبر: " لو رأى الماء وهو في الصلاة ثم فقده قبل فراغه، قال الشيخ (ره): ينتقض تيممه في حق الصلاة المستأنفة. ولو قيل لا يبطل تيممه لكان قويا، لأن وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله، والاستعمال هنا ممنوع عنه شرعا، ضرورة وجوب المضي في صلاته، لأنا نتكلم على هذا التقدير ". وظاهره - كغيره - تخصيص ذلك بالفريضة.