(مسألة 32): إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت (2) لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت، ويبقي تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده، فيتوضأ - على الأحوط - لغاية أخرى، أو للكون على الطهارة.
(مسألة 33): يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب كما أنه يستحب إذا كان مستحبا، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا (3) نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.
____________________
(1) حيث أن التكليف في المقام ليس متعلقا بمكلف واحد، كان الواجب على كل واحد منهم البذل لغيره بشرط أن يجمعه ويرجعه إلى الباذل، أو الاستئذان منه في الاستعمال بشرط أن يجمعه المستعمل ويرجعه إلى الآذن، ويجب على كل القبول، لأن فيه خروجا عن عهدة التكليف المتوجه إليه، ولا يجوز لهم التعاسر.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أحكام التيمم فراجع. وقد ذكرنا هناك أن مقتضى القاعدة وجوب التيمم المذكور عقلا من باب حرمة تفويت الغرض ووجوب تحصيله. والاجماع على عدم صحة التيمم قبل الوقت لا مجال للاعتماد عليه.
(3) لأن التيمم من العبادات التي لا تشرع بدون الأمر بها، ومع إباحة الغاية لا أمر بها ليترشح منها الأمر به. لكن الظاهر أنه في صورة
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أحكام التيمم فراجع. وقد ذكرنا هناك أن مقتضى القاعدة وجوب التيمم المذكور عقلا من باب حرمة تفويت الغرض ووجوب تحصيله. والاجماع على عدم صحة التيمم قبل الوقت لا مجال للاعتماد عليه.
(3) لأن التيمم من العبادات التي لا تشرع بدون الأمر بها، ومع إباحة الغاية لا أمر بها ليترشح منها الأمر به. لكن الظاهر أنه في صورة