(مسألة 35): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص (3) حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.
____________________
وجوب المس أيضا يتيمم لغاية أخرى غير المس، لأن التيمم ليس مقدمة للمس، بل مقدمة لجوازه، ففعله واجب عقلي من باب وحوب الجمع بين الغرضين، لا غيري ليكون الاتيان به بقصد الواجب الأصلي. وكذا الحكم في صورة استحباب المس. نعم لو كان الوجوب أو الاستحباب متعلقا بالمس على حال الطهارة كانت الطهارة شرطا في الواجب أو المستحب فيكون الأمر به داعيا إلى فعلها. وقد أشرنا إلى ذلك في مباحث الطهارة المائية.
(1) يعني مقدمة لمسح البشرة الواجب.
(2) لأن التعارف يوجب كونه مرادا من مسح الجبهة. والظاهر أنه لا اشكال في ذلك في الموارد التي يلزم الحرج لو وجب مسح البشرة ورفع الشعر المتدلي عليها، كما إذا مضى على حلق الرأس مقدار شهر تقريبا، فإنه يتدلى شعر الرأس على الجبهة فيستر منها مقدار نصف إصبع تقريبا بنحو يصعب جدا رفعه، مع استمرار السيرة على المسح عليه وعدم رفعه.
(3) لما سبق في الوضوء. فراجع ما علقناه هناك.
(1) يعني مقدمة لمسح البشرة الواجب.
(2) لأن التعارف يوجب كونه مرادا من مسح الجبهة. والظاهر أنه لا اشكال في ذلك في الموارد التي يلزم الحرج لو وجب مسح البشرة ورفع الشعر المتدلي عليها، كما إذا مضى على حلق الرأس مقدار شهر تقريبا، فإنه يتدلى شعر الرأس على الجبهة فيستر منها مقدار نصف إصبع تقريبا بنحو يصعب جدا رفعه، مع استمرار السيرة على المسح عليه وعدم رفعه.
(3) لما سبق في الوضوء. فراجع ما علقناه هناك.