____________________
وبالجملة: الأدلة المذكورة لا تصلح لاثبات القول المشهور، ولا لابطال قول السيد. نعم قد يقال: إنه لا دليل على عدم انتقاض التيمم بالحدث الأصغر، والاستصحاب وإن كان يقتضي الثاني، إلا أنه معارض بأصالة عدم مشروعية الوضوء في حقه الثابت قبل التيمم، وفيه: أولا:
أن عموم المنزلة المستفاد من مثل صحيح حماد: " عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع): لا، هو بمنزلة الماء " (* 1) يقتضي عدم الانتقاض كالغسل سواء أكان مفاده الطهارة - كما ذكرنا - أم الإباحة المحضة كما هو المشهور. اللهم إلا أن يقال: عموم البدلية ظاهر في البدلية في مجرد إيجاده الطهارة، ولا نظر فيه إلى انتقاضه بالحدث وعدمه. كما أن مفاده مجرد الحدوث فلا مجال للرجوع إليه عند الشك في البقاء.
فالعمدة حينئذ في المقام هو الاستصحاب، سواء أكان بمعنى استصحاب الطهارة أم الاستصحاب الإباحة، وثانيا: أنه لا مجال لجريان أصالة عدم مشروعية الوضوء لمنافاته لعموم سببية الحدث له، وتخصيص العموم بالحدث على الجنابة قبل التيمم لا يوجب سقوط العام عن الحجية بعده. وثالثا:
أنه لو سلم التعارض فاللازم الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، فكما لا يتم مذهب السيد (ره) لا يتم المذهب المشهور.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل على انتقاض التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الأصغر، ومقتضى عموم المنزلة بضميمة الاستصحاب عدمه، ومقتضى عموم سببية الأصغر وجوب الوضوء له أو التيمم بدلا عنه.
(1) كلام السيد (ره) وإن كان مورده الجنابة إلا أن الدليل الذي
أن عموم المنزلة المستفاد من مثل صحيح حماد: " عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع): لا، هو بمنزلة الماء " (* 1) يقتضي عدم الانتقاض كالغسل سواء أكان مفاده الطهارة - كما ذكرنا - أم الإباحة المحضة كما هو المشهور. اللهم إلا أن يقال: عموم البدلية ظاهر في البدلية في مجرد إيجاده الطهارة، ولا نظر فيه إلى انتقاضه بالحدث وعدمه. كما أن مفاده مجرد الحدوث فلا مجال للرجوع إليه عند الشك في البقاء.
فالعمدة حينئذ في المقام هو الاستصحاب، سواء أكان بمعنى استصحاب الطهارة أم الاستصحاب الإباحة، وثانيا: أنه لا مجال لجريان أصالة عدم مشروعية الوضوء لمنافاته لعموم سببية الحدث له، وتخصيص العموم بالحدث على الجنابة قبل التيمم لا يوجب سقوط العام عن الحجية بعده. وثالثا:
أنه لو سلم التعارض فاللازم الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، فكما لا يتم مذهب السيد (ره) لا يتم المذهب المشهور.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل على انتقاض التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الأصغر، ومقتضى عموم المنزلة بضميمة الاستصحاب عدمه، ومقتضى عموم سببية الأصغر وجوب الوضوء له أو التيمم بدلا عنه.
(1) كلام السيد (ره) وإن كان مورده الجنابة إلا أن الدليل الذي