____________________
انتقاضه بالحدث من النصوص المتقدمة آنفا (* 1). وفي المختلف: " لو أحدث المتيمم من الجنابة حدثا أصغر انتقض تيممه إجماعا ".
هذا، ولا يخفى أن المستفاد من قوله تعالى في ذيل آية التيمم:
(ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) (* 2)، وظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (* 3) وقوله (ع) " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (* 4)، ونحو ذلك أن التيمم مطهر كالماء، غاية الأمر أن ورود ذلك مورد الاضطرار يقتضي أن يكون مطهرا طهارة ناقصة لا أنه مبيح.
وأما أنه المستفاد من الاجماع: فهو كما ذكر. قال في المعتبر:
" التيمم لا يرفع الحدث. وهو مذهب العلماء كافة. وقيل: يرفع.
واختلف في نسبة هذا القول، فقوم يسندونه إلى أبي حنيفة، وآخرون إلى مالك. لنا الاجماع، فإن الحكاية المذكورة لا تقدح فيه، وقال ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم: أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا يرفع الحدث ". وفي جامع المقاصد " أجمع علماء الإسلام - إلا شاذا - على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يفيد الإباحة ". ونحوه كلام غيره. وقد اشتهرت دعوى الاجماع على ذلك في كلام أصحابنا وغيرهم.
إلا أن الاعتماد على الاجماع المذكور غير ظاهر، لتعليلهم له - كما في المعتبر وغيره - بأن المتيمم تجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب
هذا، ولا يخفى أن المستفاد من قوله تعالى في ذيل آية التيمم:
(ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) (* 2)، وظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (* 3) وقوله (ع) " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (* 4)، ونحو ذلك أن التيمم مطهر كالماء، غاية الأمر أن ورود ذلك مورد الاضطرار يقتضي أن يكون مطهرا طهارة ناقصة لا أنه مبيح.
وأما أنه المستفاد من الاجماع: فهو كما ذكر. قال في المعتبر:
" التيمم لا يرفع الحدث. وهو مذهب العلماء كافة. وقيل: يرفع.
واختلف في نسبة هذا القول، فقوم يسندونه إلى أبي حنيفة، وآخرون إلى مالك. لنا الاجماع، فإن الحكاية المذكورة لا تقدح فيه، وقال ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم: أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا يرفع الحدث ". وفي جامع المقاصد " أجمع علماء الإسلام - إلا شاذا - على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يفيد الإباحة ". ونحوه كلام غيره. وقد اشتهرت دعوى الاجماع على ذلك في كلام أصحابنا وغيرهم.
إلا أن الاعتماد على الاجماع المذكور غير ظاهر، لتعليلهم له - كما في المعتبر وغيره - بأن المتيمم تجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب