(مسألة 31): قد مر سابقا (1) أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث، قدم رفع الخبث وتيمم للحدث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلا تعين ذلك (3)،
____________________
جوازه موقوف على إطلاق الوصية بنحو يشمل صلاة المتيمم وإن كانت صحيحة ناقصة.
(1) تقدم الكلام في ذلك في الفرع الثاني في فصل ما يحرم على الجنب، فإذا وجب على الجنب التيمم لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه ولا يستبيح غيره من الغايات التي يكون واجدا للماء بالإضافة إليها، فالمتيمم لا يبطل تيممه لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه وإن كان لا يستباح به غيره من الغايات، فيكون بمنزلة الباطل بالإضافة إلى غيره من الغايات، فإن الكلام في الفرعين على وتيرة واحدة، والتعبير بالبطلان مبني على نحو من العناية. فراجع.
(2) يعني: في المسوغ السادس. فراجع.
(3) لما فيه من الجمع بين الحقوق.
(1) تقدم الكلام في ذلك في الفرع الثاني في فصل ما يحرم على الجنب، فإذا وجب على الجنب التيمم لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه ولا يستبيح غيره من الغايات التي يكون واجدا للماء بالإضافة إليها، فالمتيمم لا يبطل تيممه لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه وإن كان لا يستباح به غيره من الغايات، فيكون بمنزلة الباطل بالإضافة إلى غيره من الغايات، فإن الكلام في الفرعين على وتيرة واحدة، والتعبير بالبطلان مبني على نحو من العناية. فراجع.
(2) يعني: في المسوغ السادس. فراجع.
(3) لما فيه من الجمع بين الحقوق.