(مسألة 29): لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم (3) مع وجود من يقدر على الوضوء. بل لو استأجر من كان قادر ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
____________________
(1) لدليل البدلية.
(2) لما عرفت من الاشكال في اقتضاء دليل البدلية جواز البدار، وما دل على جوازه من النصوص موضوعه الموقت، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في جواز البدار. نعم إذا بني على التعدي من موردها إلى الفوائت لعموم التعليل فاللازم التعدي في المقام، لعدم الفرق.
(3) الاستئجار للصلاة عن الميت. تارة: يكون تبرعا. وأخرى:
يكون من الوصي الموصى بذلك. وثالثة: يكون من الولي لوجوب القضاء عليه من ميته، فإن كان على الأول: كان جوازه وعدمه مبنيين على مشروعية صلاة الأجير في حال كون وظيفته التيمم وعدمه، فعلى الأول:
لا مانع من جواز الاستئجار، لأنه استئجار على عمل صحيح مرغوب للعقلاء يبذل بإزائه المال، وعلى الثاني: لا يجوز الاستئجار لبطلانه، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. ولا ينبغي الاشكال في المشروعية إذا انحصر القضاء بمن كانت وظيفته التيمم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث
(2) لما عرفت من الاشكال في اقتضاء دليل البدلية جواز البدار، وما دل على جوازه من النصوص موضوعه الموقت، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في جواز البدار. نعم إذا بني على التعدي من موردها إلى الفوائت لعموم التعليل فاللازم التعدي في المقام، لعدم الفرق.
(3) الاستئجار للصلاة عن الميت. تارة: يكون تبرعا. وأخرى:
يكون من الوصي الموصى بذلك. وثالثة: يكون من الولي لوجوب القضاء عليه من ميته، فإن كان على الأول: كان جوازه وعدمه مبنيين على مشروعية صلاة الأجير في حال كون وظيفته التيمم وعدمه، فعلى الأول:
لا مانع من جواز الاستئجار، لأنه استئجار على عمل صحيح مرغوب للعقلاء يبذل بإزائه المال، وعلى الثاني: لا يجوز الاستئجار لبطلانه، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. ولا ينبغي الاشكال في المشروعية إذا انحصر القضاء بمن كانت وظيفته التيمم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث