____________________
سنة، والتيمم للآخر جائز " (* 1)، ونحوه مرسله الآخر عن الرضا (ع) المروي عن التهذيب (* 2)، وكذا خبر الحسين بن النضر الأرمني (* 3) وخبر الحسن التفليسي (* 4)، لكن لم يذكر فيهما الحدث الأصغر.
وقيل - كما في الشرائع، ولم يعرف قائله كما اعترف به في الجواهر - إنه يختص به الميت. ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال (ع): يتيمم الجنب، ويغسل الميت بالماء " (* 5).
لكنه لا يصلح للاعتماد عليه في نفسه للارسال، فضلا عن صلاحية معارضته ما عرفت مع كثرة العدد، وأصحية السند، واعتماد الأصحاب عليه، والاشتمال على التعليل.
وفي خبر أبي بصير (* 6) في فرض اجتماع الجنب والمحدث بالأصغر ترجيح الثاني. وهو - مع أنه لا قائل به - معارض بجميع ما عرفت، فلا مجال للاعتماد عليه، فلا بد من حمله - كما قبله - على بعض الصور السابقة.
وقال الشيخ في المبسوط: " إذا اجتمع جنب وحائض وميت، أو جنب وحائض، أو جنب ومحدث، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم، كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم، فإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به ". وحكى عنه في جامع المقاصد: تعليله بأنها
وقيل - كما في الشرائع، ولم يعرف قائله كما اعترف به في الجواهر - إنه يختص به الميت. ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال (ع): يتيمم الجنب، ويغسل الميت بالماء " (* 5).
لكنه لا يصلح للاعتماد عليه في نفسه للارسال، فضلا عن صلاحية معارضته ما عرفت مع كثرة العدد، وأصحية السند، واعتماد الأصحاب عليه، والاشتمال على التعليل.
وفي خبر أبي بصير (* 6) في فرض اجتماع الجنب والمحدث بالأصغر ترجيح الثاني. وهو - مع أنه لا قائل به - معارض بجميع ما عرفت، فلا مجال للاعتماد عليه، فلا بد من حمله - كما قبله - على بعض الصور السابقة.
وقال الشيخ في المبسوط: " إذا اجتمع جنب وحائض وميت، أو جنب وحائض، أو جنب ومحدث، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم، كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم، فإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به ". وحكى عنه في جامع المقاصد: تعليله بأنها