وانتقال العين منهما إلى المشتري - يستكشف أن المبيع قبل البيع أو في زمان الإنشاء ملك لهما، كما أن في مثل: (أعتق عبدك عني) يستكشف الملك من العلة، وهو الضمان الناشئ عن الأمر المعاملي.
والمورد الثالث: شراء من ينعتق على المشتري، وانعتاق أم الولد من نصيب ولدها، وانعتاق العبد المسلم على الكافر في بعض الصور، فإن من المعلول - وهو الانعتاق - يستكشف الملك، أو يقال: ترتب الانعتاق من لوازم الملكية فعلية الملك لأمر مترتب عليه، موجبة لثبوت الملك بالشراء أو التوريث ملكا غير مستقر.
وعلى أي حال، تحقق أصل الملك في الموارد الثلاثة لا إشكال فيه، لأنه يستكشف: إما من علته، أو من معلوله، أو من أمر ملازم له مترتب عليه. وأما كونه آنا ما وغير مستقر فهو مقتضى الدليل القائم في كل مورد.
وكيف كان، فالإباحة والإذن لا يدخلان (1) تحت هذه العناوين، ولا دليل على نفوذهما حتى يستكشف منه الملك من جهة الجمع بينه وبين دليل توقف التصرف على الملك.
قوله قدس سره: (فليس ملكا تقديريا نظير: الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت أو شراء المعتق عليه... إلى آخره).
قد أشرنا إلى ما يرد على هذا الكلام، وقلنا في جميع هذه الموارد: إن الملك حقيقي غير مستقر، وإن المراد من التقدير ليس مجرد الخيار، فلا فرق بين الملك المستكشف من نفوذ تصرف الواهب وذي الخيار، والملك المستكشف من انعتاق الأقرباء على المشتري، والملك المستكشف للميت القتيل من إرث وارثه، فإنه كما يستكشف من صحة بيع الواهب أو عتقه كونه مالكا قبل البيع أو العتق لو قلنا باعتبار وقوع الإنشاء في الملك، أو كونه مالكا حال البيع أو العتق لو قلنا باعتبار وقوع المنشأ في الملك فكذلك يستكشف من وراثة الورثة من دية الميت المقتول:
أن المقتول حال القتل أو آنا ما قبله مالك لديته حتى يرث الوارث منها.