أحد بماله لنفسه ولو كان داعيه أمر غيره بالشراء، ولذا كان مختارا في بيعه من الآمر وعدمه فلا محذور، فأخبار العينة ناظرة إلى جهة المرابحة، وإلى بيان أنه لو كان مقصود المتبايعين أخذ الربا يبطل البيع والشراء، وأما لو كان قصدهما البيع الحقيقي فلا يبطل، وليست ناظرة إلى جواز شراء شئ بماله لغيره، ونحن نذكر واحدا منها تيمنا.
ففي رواية الحسين بن منذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني، فقال:
(إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس (1) فإنه عليه السلام في مقام بيان أن مقصودهما لو كان المعاوضة حقيقة فلا بأس، ولو كان مقصودهما أخذ الربح فربا.
وأما أن شراء المستدعى منه من مال المستدعي بعد قرضه منه أو من نفسه فليس الإمام - عليه السلام - بصدد بيانه.
ثم لا يخفى أنه لو باع المأذون المفروض يقع البيع للمالك إما لازما أو موقوفا على الإجازة ثانيا، كما سيجئ إن شاء الله في الفضولي تفصيله.
وملخص وجه الاحتمالين: أنه لو كان بيع المباح له مال غيره لنفسه من قبيل بيع الولد مال أبيه بظن حياته ثم تبين موته قبل البيع فيحتاج إلى الإجازة، لأنه لم يقصد بيع مال نفسه. ولو كان من قبيل من باع ماله على أن يصير الثمن ملكا للغير فالقصد لغو، ويقع البيع لنفس البائع، ولا يحتاج إلى الإجازة، ففي المقام حيث قصد البائع بيع مال غيره لنفسه يكون هذا القصد لغوا كقصد الغاصب بيع مال المغصوب منه لنفسه، وبيع الغاصب وإن توقف وقوعه للمالك على إجازته إلا أن في المقام يقع البيع للمالك بلا إجازته، للتلازم فيما صح بالإجازة صح بالإذن، فإنه لو أثر الإجازة اللاحقة يؤثر الإذن السابق بطريق أولى.