التعميم، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الكلام مسوق لنفي استقلال العبد في الطلاق، لا لصحته مطلقا حتى بالإجازة.
الثالث: الأخبار الدالة على أن إجازة المولى موجبة لصحة نكاح العبد مطلقا، سواء أكان هو المباشر للصيغة أم غيره من جهة ترك الاستفصال، فإذا صح نكاحه لنفسه مطلقا فيصح كل تصرف منه مطلقا ولو كان وكالة عن الغير، وهذا لوجهين:
أحدهما: أن إجازة المولى إذا كانت موجبة لصحة عقد العبد الصادر منه مباشرة من جهة المضمون - أي من جهة رجوعها إلى متعلق حق المولى، وهو تصرف العبد في سلطان المولى - فلا محالة موجبة لجهة الإصدار أيضا، لأنه لا يمكن أن يصح اسم المصدر، ولا يصح الإنشاء، أي جهة الإصدار، فإذا صح المصدر بالإجازة في نكاح العبد لنفسه يصح مطلقا بها ولو كان راجعا إلى غير المولى، كما لو كان وكيلا عن الزوجة في هذا العقد، أو كان وكيلا عن غيرها في غير هذا العقد. وهذا الوجه موقوف على استفادة التعميم من ترك الاستفصال من جهتين:
من جهة عمومها لصدور النكاح لنفسه مباشرة وتوكيلا.
ومن جهة عمومها لصدور العقد منه لغيره، وهذا لا يخلو عن الإشكال كما سنشير إليه.
وثانيهما: أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله في قوة أن يقال: كلما لم يكن العبد إلا عاصيا لسيده فبإجازة السيد يرتفع وقوف تصرفه فمعيار الصحة في معاملة العبد بعد عدم كونها مخالفة لله سبحانه هو إذن السيد أو إجازته.
وهذا الوجه أيضا كما يمكن أن يكون مدركا لحكم ما يتعلق مضمونه بالمولى كذلك يمكن أن يكون مدركا لحكم ما لا يتعلق مضمونه بالمولى، لأن المدار في صحة عقد العبد على رضا المولى، ولو لم يكن مضمونه راجعا إلى المولى، بل كان جهة معصيته لمولاه ايجاده ما لم يأذن فيه، وهذا أيضا لا يخلو عن مناقشة، لأن الأخبار الواردة في نكاح العبد راجعة إلى المعصية الفعلية الراجعة إلى التصرف