وما أفاده المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته: من أن الاكراه على أحد الأمرين كاف في وقوع ما اختاره مكرها عليه مطلقا، كان لكل واحد منهما بخصوصه أثر، أو كان لخصوص أحدهما. نعم، يمكن أن يقال: إن دليل ذي الأثر في الفرض أظهر، ففيما أكره على مباح أو محرم أو عقد فاسد أو صحيح يقدم دليله على دليل رفع الاكراه... إلى آخره (1).
ففيه: أن الاكراه على القدر المشترك إكراه على الأفراد لو كان الأفراد متساوية. وأما لو كانت مختلفة فيتوجه الاكراه ثبوتا على ما لا أثر له، أو على ما كان أثره أقل أو أخف (2).