الإمضاء الشرعي به، لكونها عن غير رضا، لا القسم الأول، فإنه وإن انتهى إلى عدم الرضا إلا أنه لا يصدق عليه أنه غير راض، لأنه وإن أوجد المعاملة لدفع الضرر إلا أنه مستقل في فعله.
ثم بعد اعتبار الاكراه على نفس المعاملة وكون وقوعها ناشئا عن حمل الغير على ما يكرهه لا مجرد استرضاء خاطره من دون طلب منه يعتبر توعيد الطالب على الترك، ثم يعتبر الظن أو الاحتمال العقلائي على ترتب ذلك الوعيد على الترك، فمجرد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث وإن خاف من تركه ضررا سماويا، أو الضرر من شخص آخر غير الأمر.
كما أنه مع عدم احتماله الترتب ليس داخلا في عنوان الاكراه، لأن الشخص في هذه الصور إما مستقل في التصرف، وإما أن صدوره منه ليس لعنوان الاكراه بل للاضطرار ونحوه، وعلى هذا فمثل أمر الوالدين أو أمر من لا يمكن مخالفته حياء لا يدخل في عنوان الاكراه إلا إذا خرج صدور الفعل من الفاعل عن داعي حصول اسم المصدر، وعلى هذا يحمل ما دل على رفع أثر الطلاق الصادر مداراة بأهله، أو على عدم قصد المضمون.
كما أن رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (لا يمين في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال:
الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشئ) (1) الدالة على دخول إكراه الزوجة والأبوين في عنوان الاكراه، لا بد أن تحمل على خصوص الاكراه في اليمين، لأنها حيث تكون مرجوحة فلا أثر للإكراه عليها ولو كان من قبل الأبوين والزوجة، وعلى هذا فالاستدلال بها للمقام غير مستقيم، لأن البيع ليس مرجوحا، فإذا لم يخف البائع من تركه وصدر منه فهو مستقل في التصرف.