وأما لو لحقه الإجازة فإذا أجاز الطلاق الواقع من الموقع فلا تؤثر الإجازة في الصحة بناء على ما سيجئ في الفضولي من أن الإيقاعات كلية لا تصح بالإجازة اللاحقة إجماعا.
وأما لو تعلق الرضا بالتوكيل الذي صدر عنه كرها فصحته بالرضا اللاحق مبنية على دخول العقود الإذنية في عنوان الفضولي، وعلى القول بأن الإجازة كاشفة حقيقة أو حكما. وأما على القول بكونها ناقلة فلا يصح التوكيل إلا حينها، لأن الرضا في زمان الإجازة بناء على النقل يكون بمنزلة القبض في الصرف والسلم. فالتوكيل المتعقب بالإجازة إنما يؤثر بعد مجئ الإجازة. ولا فائدة في عقد الوكالة السابقة إلا عدم الاحتياج إلى إعادته، فيكون كل ما وقع من الوكيل قبل الإجازة نظير وقوعه من الأجنبي، وإنما يؤثر ما وقع منه بعدها.
وأما لو انعكس الأمر بأن أكره الوكيل دون الموكل فالإكراه تارة من قبل الموكل، وأخرى من غيره. وعلى كلا التقديرين تارة يقع على العقود، وأخرى على الإيقاعات.
ثم الاكراه على العقود تارة يتعلق بالعقود التي تتعلق الالتزامات العقدية فيها بالوكيل، وأخرى يتعلق بغيره، فإذا كان المكره هو الموكل فلو أكرهه على الطلاق فلا إشكال في الصحة، لأن المفروض أن الإيقاع الصادر من المكره من حيث جهة الإيقاعية لا يقصر عن إيقاع غيره، فليس عبارة المكره كالعدم، ورضا الزوج حاصل بالفرض.
ولا أثر يترتب على فعل الموقع من حيث إنه فعله حتى يرتفع بالاكراه، لأن (حديث الرفع) حيث إنه ورد في مقام الامتنان فلا بد أن يرفع الأثر الثابت على المكره - بالفتح - لولا الاكراه. والوكيل لولا الاكراه لا يرتبط وقوع الطلاق به، فلا يرفع أثره بالاكراه، وهذا هو مقصود المصنف، لا أن المرفوع هو الحكم الذي عليه لا له حتى يناقش بأن لازمه صحة قبول الهبة إكراها، لأن المصنف قدس سره لم يفرق بين ماله وعليه حتى ينتقض عليه بقبول الهبة، بل ادعى أنه لا بد أن يكون لفعل المكره