فردي المكره عليه، كما إذا أكرهه على بيع داره أو بستانه في أن اختيار كل واحد لا يخرج الفعل عن كونه مكرها عليه، للفرق بينهما، فإن المكره لم يكرهه إما على المعاملة أو على التفصي فليس التفصي عدلا للمكره عليه، بل هو من قبيل شرط الوجوب، ومسقط للتكليف، وموجب لذهاب الموضوع، ولذا لو تفصى بعقد آخر غير ما أكره عليه وقع صحيحا، وليس ذلك إلا أنه ليس فردا لما أكره عليه، ولا عدلا له.
وأما دخول إمكان التفصي بالتورية في حكم الاكراه فلإطلاق معاقد الإجماعات والأخبار، وبعد حملها على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة.
وفيه ما لا يخفى من الغرابة، فإنه لو سلم أن مع القدرة على التفصي ولو بالتورية ليس مكرها عليه فكيف يشمله إطلاق معاقد الإجماعات والأخبار، فإن الاطلاق يؤخذ به في أفراد الموضوع أو أحواله مع خروجه موضوعا لا يعقل شمول نفس هذا الاطلاق له؟ نعم، لو نهض دليل آخر على إلحاقه به حكما أو قام إجماع على عدم اعتبار العجز عن التورية في رفع الاكراه أثر الفعل المكره عليه لصح دعوى الإلحاق الحكمي، ولكن أنى لنا بإثباته؟ مع أن الاجماع إذا كان مستنده صدق الاكراه فلا يفيد.
وقوله قدس سره: مع أن العجز عنها لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف، والإكراه خصوصا في قضية عمار، ففيه: أن عدم الإشارة إليها في باب الحلف كاذبا عند الخوف والإكراه إنما هو لعدم فائدة للتورية في الخروج عن الكذب، كما تقدم: من أن الكذب هو مخالفة ما هو ظاهر الكلام مع ما هو الواقع في الخارج. وأما في قضية عمار فلا أثر للتنبيه عليه بأن يوري إذا ابتلي بعد ذلك.
أما أولا: فلأن الألفاظ الكفرية يحرم التلفظ بها ولو لم يقصد بها معانيها، لأن لها موضوعية من وجه وإن كانت طريقية من وجه آخر فالتبري من الله سبحانه ورسوله وأئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين يحرم وإن لم يقصد به معناه، كما