وحملهما على الاحتساب بالتراضي لا شاهد له، لا سيما الأخير فإن ذيله وهو قوله عليه السلام (على حساب ذلك) يدل على أن مجرد التلف يوجب فراغ ذمة الراهن بمقدار ما تلف بتفريط المرتهن.
نعم، لا بد من حملهما على أن الرهن قيمي لا مثلي، وأن الدين من النقدين، ولا بعد فيه، كما يدل عليه ذيل الخبر الأول، حيث قال عليه السلام: (وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان).
ولو نوقش فيهما ففي الباب أخبار صريحة في السقوط، كقوله عليه السلام: (وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ) (1). وقوله عليه السلام: (وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ) (2). وفي خبر آخر (وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه) (3). أي الرهن بدل عن الدين.
وأما الثاني: عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام: عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ فقال عليه السلام: (نعم يؤخذ منه بقيمة يوم أعتق) (4). وفي معناه روايات أخر (5).
واستدلوا أيضا بالأخبار الواردة في باب الإجارة، ولكن لا يخفى ما في الجميع، فإنها واردة في باب الإتلاف.
ولو فرض أن إطلاق أخبار الرهن يشمل صورة التلف فلا بد من حمله على صورة التعدي والتفريط، وإلا فليس المرتهن ضامنا عند التلف، وموضوع البحث