باب الإتلاف، أو فرق بين خروج المال عن يد الغارم بسبب منه كإقراره أولا، أو بيعه وخروجه بسبب غيره كالبينة؟ وجوه.
نسب صاحب الجواهر (1) قدس سره إلى ظاهر الأصحاب أن الغرامة في الجميع من باب بدل الحيلولة، واحتمل هو قدس سره أن تكون من باب الإتلاف.
ثم إن كلامه قدس سره في انتقال العين التي هي مبدل الغرامة إلى الضامن مختلف، ففي باب الغصب (2) يظهر منه: أنه ينتقل التالف إلى الغارم دون المبدل في بدل الحيلولة فإنه باق على ملك مالكه.
وفي أبواب أخر يظهر منه العكس، وقد يظهر منه عدم الانتقال مطلقا، وقد يظهر منه الانتقال مطلقا.
وحيث إن المسألة خلافية فلا بأس باختلاف الأنظار للفقيه الواحد. والمختار عدم الانتقال مطلقا. فعليه نتيجة البحث واضحة، فإنه لو كان وجوب الغرامة من باب الإتلاف فالاعتبار بقيمة يوم البيع، أو الاقرار الأول، أو الشهادة، لأن هذا اليوم يوم التلف على المقر له ثانيا بعد الاقرار الأول ونحوه، فارتفاع القيمة بعد هذا اليوم غير مضمون، وكذلك المنافع والأوصاف.
وأما لو كان من باب الحيلولة فالاعتبار بقيمة يوم الدفع إلى المقر له، ويضمن المنافع والأوصاف وارتفاع القيمة من يوم البيع - مثلا - إلى يوم الدفع بناء على المختار من براءة الضامن عن المنافع ونحوها بدفع الغرامة.
والحق أن وجوب الغرامة في المقام من باب بدل الحيلولة، لما عرفت من أن المناط في بدل الحيلولة هو كون العين باقية على حالها من دون نقص في قيمتها، ولا تغيير في هيئتها، وإنما امتنع الرد للغارم لبعض الموانع، وفي المقام العين كذلك لبقائها على ما كانت عليه، وإنما امتنع الرد إلى مالكه لإقراره أو بيعه أو الشهادة من غيره.