الناقص في المكيل أو الموزون وبدلا عن التالف أو المتعذر ليس اتفاقيا، وبناء على ثبوت الاتفاق ليس اختصاص الربا بالمعاوضات اتفاقيا.
وبالجملة: الغرامة لا معاوضة مالكية ولا شرعية قهرية، فإن الدليل الدال على الضمان لا يقتضي كون العين ملكا للضامن، سواء أصارت تالفة حقيقية أم عرفا، كما إذا خرجت عن قابلية الانتفاع بها، كالأواني المكسورة، والماء المصبوب على أعضاء الوضوء. أو شرعا، كما إذا صار الخل خمرا، أو صارت متعذرة، كمورد بدل الحيلولة، بل في التلف الحقيقي لا يعقل دخول التالف في ملك الضامن، وللقطع باتحاد الحكم في جميع موارد الغرامات نحكم بعدم دخول المبدل في ملكه مطلقا، بل يبقى في ملك مالكه، وذلك لأن في التلف الحقيقي إما أن يقال بدخول التالف في ملكه قبل التلف أو بعده، فلو قيل بدخوله قبله: كدخوله في تلف المبيع قبل قبضه آنا ما في ملك البائع وكذلك في المعاطاة. ففيه:
أولا: أنه يلزم تقدم المعلول على علته بيان الملازمة واضح، فإن التلف علة للغرامة، والغرامة علة لدخول التالف في ملك الغارم، فكيف يدخل في ملكه قبل التلف الذي هو علة لعلته؟.
والقول: بأن في الرتبة السابقة على التلف يقدر التالف ملكا للضامن لا في الزمان السابق عليه لا يستقيم، لامتناع التقدم الرتبي أيضا.
وثانيا: أن هذا يقتضي التقدير في التلف الحكمي والتعذر بأقسامه، فيلزم أن يكون التعذر بنفسه موجبا لملكية المتعذر للغارم، ولازم ذلك أن تكون منافعه قبل أداء الغرامة له، ولا أظن أن يلتزم به أحد ولو كان بعده، فدخول المعدوم في الملك أمر لا يعتبره العقلاء، وفرضه موجودا، لا يجعله موجودا، مع أنه بلا موجب.
وبالجملة: حيث إن الغرامة سادة للثلمة التي وردت على ملك المالك فلا يقتضي لزومها على الغارم دخول عين المالك في ملكه، لأنها ليست بدلا عن نفس العين، فبقاء العين في ملك المالك لا يقتضي الجمع بين العوض والمعوض، ولا البدل ولا المبدل.