وقول: بأنه يرد الرائجة إذا كانت مساوية للسابقة في الوزن والقيمة. أو يرد من غير الجنس بقيمة السابقة.
وبالجملة: لو نقصت قيمة السابقة فالمشهور على أن نقصان القيمة ليس مضمونا.
وذهب بعضهم (1) إلى أنه مضمون، فلا بد من رد ما يساوي القيمة السابقة، فيرد من الرائجة لو كانت في الوزن والقيمة مساوية للسابقة، كما قد يتفق نادرا أو من غير الجنس لو كان بينهما تفاوت حتى لا يلزم الربا.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار في المسألة.
ففي مكاتبة يونس إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: أنه كان لي على رجل عشرة دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه، الأولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب عليه السلام: (لك الدراهم الأولى) (2).
وعن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: (لصاحب الدراهم الدراهم الأولى) (3).
هذا مدرك المشهور، ومدرك غيرهم: مكاتبة أخرى من يونس، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلي (لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما