والأقوى في باب العقد ارتفاع الضمان، لأن المدار في هذا الباب تسليم المبيع صحيحا.
وعلى أي حال، ليس ضمان الوصف في باب الغصب مطابقا لفتوى جميع الفقهاء. هذا، مضافا إلى أن كون أحد الاحتمالات مخالفا للفتوى لا يوجب ظهور الكلام في غيره، فإن الظهور لا بد أن يكون مستندا إلى اللفظ.
فالصواب: أن العيب غير قابل لأن يتعلق به الظرف، لأن المراد منه هنا:
الحاصل من المصدر، وهو معنى اسمي ليس فيه معنى الفعل، ولا يمكن إشراب معناه فيه، ولا يمكن أن يجعل اليوم صفة للعيب بأن يكون الظرف مستقرا، لأنه نكرة، والعيب معرف باللام، والظرف المستقر منحصر في النعت والصلة والحال والخبر، وكل منها لا محل له في المقام.
الثاني: قوله عليه السلام: (أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا) فيلزمك، فإنه لو كان العبرة بيوم المخالفة لم يكن وجه، لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل، فإن الأصل براءة ذمة الضامن عما يدعيه المالك، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بيوم الدفع فإن القول قول المالك، لكونه مطابقا للأصل، لأن القول بيوم الدفع مرجعه: إما إلى بقاء العين بخصوصيتها إلى يوم الدفع في عهدة الضامن، وإما إلى بقاء ماليتها الغير المتقدرة بالقيمة، فإذا ادعى المالك زيادة قيمة العين أو الوصف يوم الدفع فالقول قوله، لأن الأصل عدم فراغ ذمة الضامن بما يدفعه بدلا عن التالف. فإن ظاهر السؤال في قول السائل: فمن يعرف ذلك؟ هو السؤال عن صورة التنازع، فكون قول المالك موافقا للأصل منحصر في أن يكون المدار على يوم الدفع.
وفيه: أنه يمكن النزاع في تنزل القيمة يوم المخالفة مع اتفاقهما في القيمة قبل ذلك فيدعي الغاصب التنزل فالقول قول المالك.
الثالث: أن سماع البينة من المالك لا يجتمع مع كون القول قوله، فلا بد من أن يجعل سماع البينة منه في مورد، وكون القول قوله في مورد آخر، وهذا يتم على